فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 97

هل جملة الملك ببطلان أحق ... أم جهة إن دار بين ما سبق

وذا كمضطر وجبر الجار ... وشركة الوقف وشبه جار

61 ـ قاعدة: اختلف في العرف هل هو كشاهد واحد أو كشاهدين؟

فعلى أنه كالشاهد الواحد يحلف معه من شهد له وهو المشهور، وعلى أنه كالشاهدين يكتفى به عن اليمين.

والعرف هو الأمر الغالب عند الناس قال ابن عاصم: [1]

والعرف ما يغلب عند الناس ... ومثله العادة دون باس

ينبني على القاعدة: من شهدت له عقود الدار بالحائط هل يقضى له بدون يمين بناء على الثاني أو بيمين بناء على الأول وهو المشهور.

وينبني عليها أيضا: صاحب اللقطة إذا عرف عفاصها [2] ووكائها [3] وادعاها غيره هل تدفع إليهبيمين بناء على الأول أو بدونه بناء على الثاني.

(والمشهور: أنها تدفع له بيمين وأما إذا لم يدعها غيره فتدفع له بدون يمين اتفاقا) [4] .

(1) 1 هو محمد بن محمد بن عاصم أبو يكر الغرناطي الفقيه الأصولي المحدث والعالم المتفنن في شتى العلوم، أخذ عن اعلام منهم أبو إسحاق الشاطبي والشريف التلمساني وابن علاف وغيرهم. له تآليف عديدة منها: التحفة والتي تلقاها الناس بالقبول وشرحها من العلماء الجم الغفير، ومنها اختصار للموافقات، وارجوزة في الأصول، وأخرى في النحو، توفي سنة 829 هـ (انظر الشجرة ص 274)

(2) العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك (نظر المصباح المنير ج 1 ص 418)

(3) الوكاء: رباط القربة وغيرها (انظر القاموس المحيط ص 1732 ط مؤسسة الرسالة)

(4) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت