فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 97

16 ـ قاعدة: اختلف في البيع هل هو العقد فقط أو هو العقد والقبض معا؟

وأنكر المازري [1] دخول القبض في حقيقة البيع.

ينبني على الخلاف: المبيع المعين إذا تلف بعد العقد وقبل القبض، هل يضمنه المشتري بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور: التفصيل بين ما ليس فيه حق توفية فيضمنه المشتري بالعقد وما فيه حق توفية فلا يضمنه إلا بالقبض.

17 -قاعدة: اختلف في العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟

ينبني على القاعدة: الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما، هل يصح مقابل الحلال منها بناء على الأول، أم لا بناء على الثاني [2] والمشهور أنه لا يصح إلا إذا كان الحلال أكثر أو مساويا ولم يعلما أو أحدهما الحرام وقت العقد.

وينبني عليها أيضا: اجتماع عقدين متنافية أحكامهما في صفقة واحدة فيصح على الأول وهو قول أشهب [3] ويفسد على الثاني وهو قول ابن القاسم [4] وذلك كاجتماع البيع مع الصرف أو النكاح أو الجعل أو الشركة أو المساقاة أو القرض أو القراض.

18 -قاعدة: اختلف في نظر الجزاف هل هو قبض له أم لا؟

(1) 1 ... هو محمد بن علي بن عمر أبو عبد الله التميمي المعروف بالإمام المازري الحافظ الحجة، أخذ عن وعبد الحميد الصايغ وغيرهما، وعنه جم غفير من العلماء منهم: عبد السلام البرخيمي، وأبو عبدالله بن تومرت وغيرهما، له تآليف تدل على تبحره في العلوم منها: شرح التلقين وإيضاح المحصول والمعلم شرح مسلم، توفي سنة 535 هـ. (انظر الشجرة الزكية. ص 128 - 129)

(2) قال الباجي: مشهور مذهب مالك أن الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطلت جميعها، (انظر التاج والإكليل، ج 4 ص 275)

(3) تقدمت ترجمته

(4) تقدمت ترجمته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت