وينبني عليها أيضا: من باع دارا بها معتدة من وفاة وشرط أن لا تخرج منها إن ارتابت فعلى الأول يفسد البيع بذلك وهو المشهور وعلى الثاني لا يفسد.
وينبني عليها أيضا: من أوصى لزوجته بألف على أن لا تتزوج بعده واشترط أنها إن تزوجت نزعت منها فتبطل الوصية على الأول لأنها سلف جر نفعا لا على الثاني لأنه اشتراط ما يوجبه الحكم ومثل الزوجة أم الولد.
ينبني على القاعدة: من اشترط القضاء من ثمر حائط معين أو من نسل حيوان معين هل يعتبر شرطه ويلزم القضاء بما اشترط وعليه يفسد البيع إن كان غير كثير بناء على الأول وهو المشهور أو لا يعتبر ويقضيه بما شاء بناء على الثاني [1] .
وينبني عليها أيضا: من اشترط ضامنا معينا فامتنع من الضمان فأتاه المشتري بمثله ثقة وملكا فعلى الأول لا يلزمه البيع وهو المشهور وعلى الثاني يلزمه
وينبني عليها أيضا: من اشترى بدراهم معينة فاستحقت فدفع مثلها للبائع فعلى الأول لا يلزمه قبولها وعلى الثاني يلزمه وهو المشهور.
وينبني عليها أيضا: من دفع رهنا معينا فاستحق فأتى البائع بمثله فعلى الأول لا يلزمه قبوله وهو المشهور وعلى الثاني يلزمه قبوله
(1) انظر التاج والإكليل عند قول خليل:"لا نسل حيوان عين"ج 4 ص 428