فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 97

وكذا: إذا خالعته بشقص على أن يرد لها ألفا فأخذه الشريك بالشفعة فعلى الأول يأخذ نصفه بالألف ونصفه بقيمته وعلى الثاني يأخذ بالألف مقابلها وما زاد عليها بقيمته فلو كانت قيمة الشقص مائة ألف فعلى الأول يأخذه بواحد وخمسين ألفا وعلى الثاني يأخذه بمائة ألف.

وينبني عليها أيضا: من صالح بشقص عمد على أن ترد عليه ألف فعلى الأول يأخذ الشفيع [1] نصف الشقص بألف ونصفه بقيمته وعلى الثاني يأخذ بالألف مقابلها وما زاد عليها بقيمته.

والمشهور: الأول في جميع القاعدة (وهو: قسمه بينهما) [2]

37 -قاعدة: اختلف في العقد إذا تردد بين الصحة والفساد على أيهما يحمل.

ينبني على القاعدة: من استُأجر على رعي غنم معينة ولم يشترط خلفا [3]

ولا عدمه فلو اشترط الخلف ابتداء صح العقد ولو اشترط عدمه فسد (والمشهو: الفساد عند السكوت لكنه إذا اشترط الخلف يجوز له أن لا يفي بشرطه) [4]

وينبني عليها أيضا: من استأجر - دارامثلا- بمعين ولم يشترط تعجيله ولاجرى به العرف ولا تأخيره ولا جرى به العرف، فإن حمل على شرط التعجيل صح العقد، وإن حمل على شرط التأجيل فسد العقد والمشهور: الفساد أيضا، حيث لا شرط.

(1) الشفيع من له الأخذ بالشفعة

(2) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

(3) أي لم يشترط رعي خلف ما استأجر عليه إذا هلك مثلا

(4) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) وأثبت مكانه: < لأن الأصل عدم الشرط والشك فيه مؤثر >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت