وينبني عليها أيضا: من باع سلعة بمائة على أن يتجر له بثمنها سنة فلو اشترط عليه الخلف - خلف ما تلف من المسألة - صح العقد، ولو اشترط عدمه فسد العقد، وإذا سكتا جرى على القاعدة والمشهور الفساد أيضا
وللبيع على شرط التجر شروط نظمها البناني [1] بقوله:
شروط بيعك بشرط التجر ... علم حضور ذكر نوع التجر
وأجل مع أمن فقد الخلف ... إدارة والتجر في الربح تفي
وينبني عليها أيضا: من اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه ولم يشترط القطع ولا عدمه هل يحمل على القطع فيصح، أو على عدمه فيفسد والمشهور الفساد.
وينبني عليها أيضا: من استأجر على حمل طعام لبلد بنصفه ولم يشترط قبضه الآن فيصح، ولا بعد الوصول فيفسد فهل يحمل على الأول فيصح أم على الثاني ففسد وهو المشهور.
وينبني عليها أيضا: من اشترى ثيابا مختلفة مساواة ولم يشترط الرجوع في العيب والإستحقاق بالتسمية ولا بالقيمة فهل يحمل على الأول فيفسد أو على الثاني فيصح وهو المشهور قال في المنهج:
هل نقض او بيع اقالة بلا ... زيد ونقص وعليه نقلا
إقالة في بيع ما أزهى وقد ... يبس كالعهدة والفرق أسد
(1) 1 هو محمد بن الحسن بن مسعود البناني من أهل بيت علم أخذ عن جماعة منهم محمد بن عيد السلام البناني وعنه جماعة منهم الرهزنيتوفى سنة 1194 هـ (انظر الشجرة ص 357)