وينبني عليها ايضا: عامل القراض إذا ربح فيه عشرين وكان رب المال لا زكاة عليه لكونه عبدا أو مدينا هل يستقبل بها بناء على الأول وهو المشهور أو ينبني على حول القراض - أي من يوم أخذه - بناء على الثاني.
ينبني على القاعدة عامل القراض إذا أسلف القراض شيئا من ماله ثم تلف القراض هل يذهب ما أسلف بناء على الأول وهو المشهور و يتبع به ذمة ربه بناء على الثاني.
وينبني عليها ايضا: الوصي إذا أنفق على اليتيم الذي له مال ثم تلف مال اليتيم هل يذهب ما أنفقه الوصي بناء على الأول وهو المشهور أم يتبع به ذمة اليتيم إذا كبر بناء على الثاني.
وينبني عليها ايضا: العبد إذا ة وهب معينا لشخص أو أهدى به للكعبة ثم رده سيده ثم بعد ذهاب عين المتبرع به عتق العبد فهل يلزمه بدله بناء على الثاني أم لا بناء على الأول وهو المشهور
68 ـ قا عدة: اختلف في متضمن الإقرار هل هو كصريحه أم لا؟
ينبني على القاعدة: من أنكر الدين ثم قامت به بينة ثم أقام بينة بالقضاء هل لا ينتفع ببينته لان إنكاره يتضمن تكذيبها بناء على الأول وهو المشهور أو يقضى له بها بناء على الثاني وهو قول بن نافع [1] .
(1) 1 ... هو عبد الله بن نافع مولى بن مخزوم المعروف بالصائغ الثقة الثبت أحد أئمة الفتوى بالمدينة، كان أميا لا يكتب صحب مالكا أربعين سنة وتفقه به وسمع منه سحنون وكبار أصحاب مالك وعلى الرغم من أميته فله تفسير على الموطأ توفي سنة 186 هـ (انظر الشجرة ص 117.)