(ومن فروعها: مالو كانت الزوجة طاهرا وقت طلوع الفجر فقدم زيد آخر النهار وهي حائض أو بالعكس فتكون مطلقة في الطهر في الأولى وفي الحيض في الثانية ولكل منهما حكمه) [1]
وقال ابن رشد [2] : السكوت ليس رضا اتفاقا، واختلف هل هو إذن أم لا، واختار أنه إذن في حق البكر فقط دون غيرها للحديث < ... والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها > [3] إذ لو لم يكن خاصا بها لما كان في تخصيصها بالذكر فائدة، وقال ابن عبد السلام: [4] الذي تدل عليه نصوص المذهب أن كل ما دل على ما في النفس من غير نطق يتنزل منزلة النطق، ومنشأ الخلاف بين الفقهاء هو تحقق الدلالة وعدم تحققها.
(و) [5] ينبني على الخلاف [6] من ترك شخصا يقلب متاعه بحضرته فسقط من يده.
وتلف هل لا ضمان عليه بناء على الأول أم يضمن بناء على الثاني.
والمشهور: أنه لا ضمان عليه بخلاف ما سقط عليه المتاع المقلب فيضمنه اتفاقا (كمن قلب زجاجة بحضرة صاحبها فسقطت على أخرى فانكسرتا فيضمن السفلى اتفاقا وفي ضمانها للعليا ما تقدم) [7]
(1) ما بين القوسن ساقط من السنخة (ب) .
(2) 2 هو القاضي محمد ابن أحمد ابن محمد ابن رشد أبو الوليد القرطبي الإمام العلامة المحقق، تفقه بابن رزق وجماعة، وسمع من أبي عبد الله ابن فرج وابن أبي العافية وغيرهما، من أهم مؤلفاته: البيان لما في المستخرجة نمن التوجيه والتعليم، والمقدمات لأوائل كتب المدونة، توفي سنة 520 هـ (انظر شجرة النور الزكية ص 129) .
(3) انظر الموطأ المجلد الثاني ص 524.
(4) 4 هو محمد ابن عبد السلام أبو عبد الله الهواري التونسي قاضي الجماعة بتونس، الشيخ الفقيه الحافظ المتبحر في العلوم، أخذ عن =جماهة منهم ابن جماعة، وعبد الله ابن هارون، وغيرهما، وعنه دجماهة منهم: ابن عرفة، والقاضي بن حيدر، وابن خلدون، وغيرهم، له شرح على مختصر ابن الحاجب، توفي سنة 749 هـ بالطاعون (انظر الشجرة ص 215)
(5) الواو ساقطةٌ من النسخة (أ)
(6) في النسخة (ب) على القاعدة
(7) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب) .