وينبني عليها أيضا: من اغتصب منه الخوارج الزكاة هل تبرأ منها ذمته بناء على الأول أم لا بناء على الثاني.
وأما الغاصب غير المتأول فلا تبرأ الذمة بغصبه اتفاقا.
وينبني عليها أيضا: من بذمته مائة من ثمن طعام ومائة من ثمن ثوب - والدائن واحد - هل يجوز له أن يدفع طعاما عن المائة التي من ثمن الثوب بناء على الأول وبه أفتى ابن عرفة [1] . ( ... ) [2] أم لا بناء على الثاني
وينبني عليها أيضا: المشترك إذا أخذ الغاصب نصفه باسم أحد الشريكين هل يختص الآخر بنصيبه منه بناء على الأول وهو المشهور أو يكون الباقي شركة بينهما بناء على الثاني [3]
(وينبني عليها: من ارتهن أو وهب له جزء شائع هل يصح حوزه مع بقاء يد المالك عليه بناء على الاول أو لا يصح إلا بعد رفع يد المالك بناء على الثاني وهو المشهور) [4]
ينبني عليه: من بذمته مائتان إحداهما من ثمن طعام والأخرى من ثمن ثوب هل يجوز له أن يدفع طعاما عن المائة التي من ثمن الثوب بناء على الأول وبه أفتى ابن عرفة. [5]
(1) - محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد الله الدوسي التونسي شيخ الشيوخ وعمدة أهل التحقيق، له تصانيف كثيرة: منها: المبسوط في الفقه والحدود الفقهية والمختصر الكبير في الفقه توفي 803 هـ (انظر شجرة النور الزكية ص 287)
(2) - في النسخة (ب) : ونازعه بعض أهل زمانه.
(3) أورد في النسخة (ب) : أبياتا من النوازل مستشهدا بها على هذا الفرع وهي::
وفي اشتراك شاكر وقاسم ... في حائط عليه خرج ظالم
إن ترك الظالم مال شاكر ... فأخذه منه من المناكر
وشاكر في النخل لايقاسم ... غاصب ما ملك منه القاسم
(4) هذا الفرع ساقط من النسخة (أ)
(5) تقدمت ترجمته