فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 97

وينبني عليه: من بذمته ألفان إحداهما برهن والأخرى بغير رهن فدفع ألفا وادعى أنه دفعها عن ألف الرهن هل يأخذ رهنه بناء على الاول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور.

وينبني عليه أيضا: أحد الشريكين إذا اقتضى حصته من الدين هل يختص بها بناء على الأول أم لابناء على الثاني.

والمشهور: أنه لا يختص بها إلا إذا امتنع شريكه من الخروج معه أو من التوكيل.

45 -قاعدة: في تبدل النية فقط هل يتبدل به الحكم بلا؟

ينبني على الخلاف: الوكيل والمودع إذا نوى أحدهما التملك هل يضمن بمجرد النية بناء على الأول وهو المشهور أو لا يضمن إلا إذا تصرف بناء على الثاني.

وينبني عليه ايضا: الوصي إذا اشتراه لاحد اليتيمين ثم اشتراه منه للآخر هل يجوز له أن يبيعه عليه لأجنبي من غير كيل بناء على الأول وهو المشهور أم لا بناء على الثاني.

46 ـ قاعدة: اختلف في الشفعة هل هي بيع أو استحقاق؟

ينبني على القاعدة: إذا أخذ الارض بالشفعة بعد بذرها وقبل بروز الزرع فتتناول الشفعة البذر بناء على الاول وهو المشهو، ولا تتناوله بناء على أنها استحقاق والبذر لربه وعليه كراء السنة إن كان موسم الزراعة باقيا وإلا فلا شيء عليه [1] وينبني عليها أيضا: الوصي إذا ترك الأخذ بالشفعة لليتيم وكان

(1) انظر الشرح الكبير ج 3 ص 481

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت