فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 97

وكذا من باع ثوبا مرابحة على أنه اشتراه بعشرة ثم تبين أنه اشتراه بخمسة عشر والمشهور: أن له الرجوع في هذه المسألة مطلقا قام الثوب أو فات.

وينبني عليها أيضا: من شهد عليه شاهد واحد بحق فدفعه بدون يمين وبدون حكم ظنا منه أن ذلك يلزمه

وينبني عليها أيضا: من شهد عليه من لا تقبل شهادته فدفع الحق بدون حاكم معتقدا لزومه له

وينبني عليها أيضا: من ادعت عليه مطلقته البائن أنها حامل فدفع لها النفقة بدون الحكم ظانا أنها تلزمه ثم تبين أنها غير حامل.

والمشهور: في هذه الثلاثة الأخيرة: اللزوم مطلقا قام الحق أو فات.

وينبني عليها أيضا: من التزم شهادة مسخوط الشهادة بأن قال: ما شهد به علي فلان حق لزمه ذلك إن كان الشاهد المسخوط مسلما لا إن كان كافرا.

36 -قاعدة: اختلف في الحق الواحد إذا شترك فيه معلوم ومجهول هل يقسم بينهما سوية أو يعطى للمعلوم بنسبته وللمجهول ما بقي.

ينبني على القاعدة: من خالعته زوجته بعبد آبق على أن يرد لها ألفا فالخلع بالآبق جائز وبيع الآبق غير جائز ومقابل الألف بيع، فعلى الأول ترد الزوجة الألف ويرد لها الزوج نصف العبد، وعلى الثاني: يقوم العبد ويعطى منه للألف مقابلها وللخلع ما بقي.

فلو قوم العبد بثلاثة آلاف ردت الألف ورد لها ثلث العبد وإذا قوم بألف وخمسمائة ردت الألف ورد لها ثلثي العبد وهذا على الثاني والمشهور: الأول وهو: قسمته بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت