فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 97

وينبني عليها أيضا: من باع شاة واستثنى منها أرطالا، فماتت قبل ذبحها هل لا رجوع له على (المشتري) [1] بمقابل الأرطال بناء على الأول وهو المشهورأم يرجع عليه بقيمتها بناء على الثاني [2] قال في المنهج:

وهل كما عدم حسا ما عدم ... معنى كدرهم الرصاص لا نعم

وهل لما ندر حكم ما غلب ... أم حكم نفس كالفلوس والرطب

وكسلحفاة وقوت ندرا ... كذا المخالط ونحو ذكرا

هل المراعى ما بذمة علم ... ام موجب الحكم كدينار قسم

ليقتضي منجما أو قدما ... جميعه على الذي قد نجما

أم مبقى أم مبيع المستثنى ... كبيع كالدار وثنيا السكنى

وبيع مركوب وثنيا الانتفاع ... أيضمن البائع أم ذو الابتياع

لمالك وأصبغ واستشكلا ... هذا بن محرز وذاك قبلا

وشجر وثمر موت حصل ... فيما تعين به هل من فعل

27 -قاعدة: اختلف في من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يفعل غيره هل يعد فعله كحكم الحاكم أم لا؟

(1) في النسخة (ب) ولا يخفى خطأ ذلك.

(2) قال خليل: ولو مات ما استثني منه معين ضمن المشتري جلدا وساقطا لا لحما. (انظر مختصر خليل ص 170)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت