فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 97

وينبني عليها أيضا: من له على آخر دينار، هل يجوز أن يأخذ عن نصفه دراهم ويؤخره بالنصف الآخر بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهورالأول.

26 -قاعدة: اختلف في المستثنى هل هو مبقى أو مشترى؟

ينبني على القاعدة: من باع دارا واستثنى سكناها سنة فانهدمت أثناء السنة، هل ضمان ما بقي من السكنى من البائع، فلا رجوع له على المشتري بناء على الأول وهو قول مالك [1] المشهور أو ضمانه من المشتري فيرجع عليه البائع بمثل كراء الدار فيما بقي (من المدة بناء على الثاني) [2] .

وهو قول أصبغ [3] .

ومجرى الخلاف بعينه في: من باع دابة واستثنى ركوبها فهلكت أثناء المدة.

وينبني عليها أيضا: من باع شجرا واستثنى ثمرته هل يجوز له بيعها قبل القبض بناء على الأول أم لا بناء على الثاني (والمشهور: جواز بيعها) [4]

وينبني عليها أيضا: الثمرة المستثنى منها كيلٌ إذا اجيح بعضها، هل يوضع من الكيل على قدر الجائحة بناء على الثاني وهو المشهور أم لا بناء على الأول.

(1) تقدمت ترجمته

(2) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

(3) 3 ... هو أصبغ بن الفرج بن سعيد ابن نافع أبو عبد الله المصري، الإمام الثقة، الفقيه المحدث، روى عن الدار وردي ويحيى ابن سلام وعبد الرحمن بن زيد وسمع من ابن القاسم وأشهب وبن وهب، وكان كاتبا له، روى عنه الذهبي والبخاري وغيرهما، له تآليف حسان منها: كتاب الأصول وتفسير أحاديث الموطأ وكتاب سماعه من بن القاسم توفي بمصر سنة 265 هـ انظرشجرة النور الزكية ص 66

(4) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت