وينبني عليها أيضا: المتنازعان في قدر الدين إذا وافقت دعوى أحدهما قيمة الرهن هل يصدق بيمين بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور الأول [1] .
وينبني عليها أيضا: من زوج وهو حاضر ثم بعد انقضاء المجلس أنكر الرضا هل يقضى عليه بيمين من صاحبه بناء على الأول أو بدونها بناء على الثاني وهو المشهور.
وينبني عليها أيضا: المرأة إذا ادعت المسيس في خلوة الإهتداء وأنكر الزوج هل تصدق بيمين بناء على الأول أةو بدونها بناء على الثاني والمشهور ... الأول [2] .
وينبني عليها أيضا: من تعلقت بفاسق مدعية عليه الإغتصاب وهي تدمي فهل تصدق في لزوم المهر (له) [3] بيمين بناء على الأول وهو المشهور أو بدونها بناء على الثاني.
وأما بالنسبة للحد فلا حد على واحد منهما - لدعواها الغصب - ولشبهته هو
ينبني على القاعدة: من عقد عليها اثنان وادعى كل أنه الأول وأقام كل بينة أنه الأول وإحدى البينتين أعدل هل يقضى لمن كانت بينته أعدل بناء على الثاني أم لا.
(1) ا نظر مواهب الجليل عند قول خليل"وهو كالشاهد في قددر الدين"ج 5 ص 30
(2) انظر الشرح الكبير عند قول خليل"وصدقت في خلوة الإهتداء ...."ج 2 ص 301
(3) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)