12 -قاعدة: اختلف في الإستثناء هل هو حل لليمين أم رفع للكفارة الأول لابن عبد الحكم [1] والثاني لابن القاسم [2]
ينبني على الخلاف: من حلف واستثنى ثم حلف ما حلف هل يحنث بناء على الثاني أم لا بناء على الأول والمشهور الحنث.
وينبني عليه أيضا: من حلف لا وطئ زوجته واستثنى هل يعد موليا بناء على الثاني وهو المشهور أم لا بناء على الأول.
13 -قاعدة: اختلف في المخاطب [3] هل يدخل في الخطاب أم لا؟
ينبني على القاعدة: الوكيل: هل يجوز له بيع ما وكل عليه من نفسه أو محجوره بناء على الأول أم لا بناء على الثاني، والمشهور: عدم الجواز.
وينبني عليها أيضا: الوصي: (هل يجوز له الشراء لنفسه من مال اليتيم الذي في حجره) [4] ويجري فيه ما جرى في الوكيل.
وينبني عليها أيضا: من وكل على تفريق مال على طلبة العلم وهو أحدهم هل يجوز له الأخذ منه بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور الجواز.
وينبني عليها أيضا: الولي هل يجوز له تزويج وليته السفيهة من نفسه بناءا على الأول وهو المشهور أم لا بناء على الثاني [5]
14 -قاعدة: اختلف في الطوارئ، هل تراعى أم لا، ثالثها يراعى الطارئ القريب لا البعيد.
(1) 1 ... هو عبد الله ابن عبد الحكم ابن أعين أبو محمد، فقيه حافظ حجة، روى عن مالك الموطأ وكان من أعلم أصحابه بأقواله، روى عنه ... جماعة منهم ابن حبيب وابن بشير، وغيرهما، له تآليف منها: المختصر الكبير والمختصر الأوسط والمختصر الصغير وكتاب الأهوال ... وكتاب القضايا في رمضان توفي سنة 214 ه (انظر الشجرة الزكية. ص 59)
(2) تقدمت ترجمته
(3) في النسخة (ب) باسم المفعول
(4) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(5) انظر الشرح الكبير عند قول خليل< ولعبد تزوج ابنة سيده بنقل > (ج 2 ص 261 - 262