فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 97

ومنها: من سكت عن شيئه مدة الحيازة وهو يراه بيد شخص يدعيه لنفسه فسكوته إقرارله به اتفاقا.

ومنها: من حلف لا يأذن لزوجته في الخروج، فرآها تخرج وسكت عنها فسكوته إذن يحنث به اتفاقا.

ومنها: من رأى بزوجته حملا فسكت يوما فأكثر ثم أنكره فيحد ولا يمكن من اللعان لان سكوته إقرار به اتفاقا [1]

ومنها: مسألة النكاح وهي: أن يعقد النكاح لشخص حاضرساكت ثم بعد انقضاء المجلس ينكر الرضى فيلزمه النكاح اتفاقا لأن سكوته إقرار.

ومنها: مسألة الضمان وهي: أن يؤخر ربُّ الدين المدينَ والضامن حاضر ساكت ثم بعد ذلك ينكرالرضا بتاخيرالضمان فسكوته إقرارمنه بالرضابه (اتفاقا) [2]

ومنها: مسألة العتق، وهي: أن يعتق من أحاط الدين بماله عبده فيسكت الغرماء بعد حضورهم وعلمهم ثم يقومون يطلبون رد العتق فلا رد لهم، لأن سكوتهم إقرار ورضا (اتفاقا) [3]

ومنها: مسألة الدين، وهي: أن يسكت الدائن حتى يقسم جميع تركة مدينه بين يديه ثم يقوم يطلب دينه فلا كلام له لأن سكوته إقرار بسقوطه اتفاقا.

(يشترط في كل هذه السكوتات أن لا يكون هنالك مانع من الكلام وإفادة الكلام) [4]

(1) انظر الشرح الكبير عند قول خليل: وإن وطأ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع. (ج 2 ص 463) .

(2) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

(3) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

(4) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت