ينبني على القاعدة: المضطر لطعام أو شراب إذا كان معه الثمن هل يجب بذل الطعام والماء له بغير عوض بناء على الأول أم لا يجب إلا بالثمن بناء على الثاني وهو المشهو.
وينبني عليها أيضا: من له أرض تلاصق مسجدا احتاج للتوسيع بها هل تؤخذ منه بلا عوض بناء على الأول بقيمتها بناء على الثاني وهو المشهور.
ويجري في الطريق والمقبرة: ما جرى في المسجد.
وينبني عليها أيضا: الوقف إذا كان جزء مشاعا وطلب شريكه البيع هل يجعل مقابله من الثمن في وقف آخر بناء على الثاني وهو المشهور أو يبطل الوقف من أصله بناء على الاول - محله إذا لم يقبل القسمة - ولا يبعد عندي جريان هذه القاعدة في حيوان الوقف اليوم.
قال في المنهج:
وما بغير عوض ينتقل ... فحوزه حتم به ينكمل
تقرير أو إنشا وفاق وارث ... وملحق العقد كهو او حادث
في ثمر مهر وصرف وسلم ... زرع وخلفة وشبه قد علم
تنبيه اعلم أبهم لم يطرد ... ذا الأصل في شرط نكاح يرد
والطبل والإنفاق والوظيف ... تطوع الشريك والتسليف
ثنيا وإمتاع وطوع بعيوب ... ونقده الثمن في اللائي تؤوب
إلى جواز كخيار وكرا ... جعل وغائب وشبه قرِّرا