فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 97

تباع به القيمة، فلا يجوز أن يصالحه بحيوان يؤكل [1] ولا بذهب مؤخر إن كانت القيمة دراهم، ويجوز على الثاني إذا عين والمشهور اعتبارهما.

وينبني عليه أيضا: من أسلم على أكثر من أربع أو أختين قبل الدخول، فعلى الأول يلزم لمن اختارغيرها نصف صداقها ويكون الفسخ بطلاق وعلى الثاني وهو المشهور لا شيء لها ويفسخ نكاحها بلا طلاق.

وينبني عليه أيضا: من غصب حليا فتعيب عنده، ثم استحقه ربه فاختار قيمته ثم أراد صرفها من الغاصب فعلى الأول لا يجوز صرف القيمة إلا بما يجوز به بيع الحلي فإن كان الحلي ذهبا والقيمة فضة اشترط في عوضها أن يكون زينة الحلي لا أكثر و لا أقل، وكذا العكس، وعلى الثاني يجوز صرف القيمة من غير اعتبار الحلي (والمشهور: اعتبارهما) [2]

29 -قاعدة: اختلف في بيع الخيار هل هو منحل والإمضاء إنشاء بيع أو هو منعقد والإمضاء تقرير بيع؟

ينبني على الخلاف: الخيار في الصرف فيجوز على الأول لا على الثاني وهو المشهور.

وينبني عليه أيضا: من اشترى من يعتق عليه بخيار، هل يعتق عليه في نفس الشراء بناء على الثاني أم لا يعتق عليه إلا بإمضائه بناء على الأول وهو المشهور

وينبني عليه أيضا: من اشترت زوجها بخيار، فهل يفسخ نكاحها بنفس الشراء بناء على الثاني أم لا يفسخ إلا بإمضاء بناء على الأول وهو المشهور

(1) في النسخة (ب) بنعم بدل حيوان يؤكل

(2) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت