وينبني عليها أيضا: قسم البلح في رؤوس النخل بالتحري فيحرم بناء على الأول ويجوز بناء على الثاني وهو المشهور.
ينبني على القاعدة: ولي اليتيمين إذا اشترى لأحدهما طعاما من الآخر هل يجوز له بيعه عليه قبل كيله بناء على الأول وهو المشهور أم لا بناء على الثاني.
51 ـ قاعدة: اختلف في المصنوع هل هو قابض لصنعته أم لا؟
ينبني على الخلاف: الحلي إذا تلف قبل قبض ربه له هل تلزمه أجرته بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور، ومثله الغزل والنسج (والمشهور فيهما كالمشهور فيه) [1]
52 ـ قاعدة: اختلف هل يخرج الذي في الذمة منها إلى الأمانة بمجرد الأمر أو لا يخرج منها إلا ببينة؟
ينبني على القاعدة: من أسلم لآخر في طعام فلما حل الأجل قال له: كل لي الطعام فلما أتاه قال: كلته وتلف - ولا بينة له - هل يبرأ بذلك بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور.
وينبني عليها أيضا: من له دين على آخر من له دين على آخر فقال: اعمل لي به قراضا فقال: عملت به وتلف هل يبرأ بذلك بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور [2] .
(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(2) انظر تفصيل المسألة في مواهب الجليل وفي التاج والإكليل ج 5 - ص 359.