وينبني عليها ايضا: هل تجب على السيد فطرة مكاتبه بناء على الأول وهو المشهور أم لا بناء على الثاني.
وينبني عليها ايضا: من ظاهر من مكاتبته ثم عجزت هل يلزمه الظهار بناء على الأول وهو المشهور أم لا بناء على الثاني.
وينبني عليها ايضا: من حلف بعتق عبده ليضربنه ثم كاتبه هل ترتفع عنه اليمين بناء على الثاني أم لا بناء على الأول.
وإذا ضربه قبل عجزه هل يبر بضربه بناء على الأول أم لا بناء على الثاني
وينبني عليها ايضا: من كاتب عبدا مشترى للتجارة هل يزكي كتابته على حول أصله بناء على الثاني أم يستقبل بها بناء على الأول [1] .
(وهو المشهور لأن غلة عروض التجارة يستقبل بها بخلاف ثمنها أي عروض التجارة) [2] .
وينبني عليها ايضا: من اشترت كتابة زوجها هل ينفسخ نكاحها بناء على الأول أم لا بناء على الثاني - وإذا عجز رجع عبدا لها وفسخ النكاح اتفاقا -.
ينبني على القاعدة: كتابة من أحاط الدين بماله هل ترد بناء على الأول أو تمضي بناء على الثاني.
والمشهور: ردها إذا كانت بأقل من القيمة لا بها أو بأكثر.
وينبني عليها أيضا: كتابة المريض عبده فعلى الأول تمضي إن حمل العبد الثلث وترد إن زاد على الثلث وهو المشهور وعلى الثاني تمضي مطلقا [3] .
(1) في النسخة (ب) : هل يزكي كتابته على حول أصله بناء على الأول أم يستقبل بها بنماء على الثاني
(2) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(3) (انظر المدونة الكبرى ج 3 ص 29)