ينبني على القاعدة: من لا وارث له إذا أوصى بجميع ماله فهل لا يمضي إلا الثلث بناء على الأول أو يمضي الجميع بناء على الثاني والمشهور: الأول.
وينبني عليها أيضا: من أقر بوارث ولا وارث له هل يبطل إقراره بناء على الأول أو يلزم بناء على الثاني [1] .
قال في المنهج:
هل عادة كشاهد أو شاهدين ... زيد عدالة كذاك دون مين
لأول كالقمط والوكاء ... والرهن والساكت والإرخاء
كامرأة تدمي وللثاني ورد ... نكاح أو شبه بأعدل وجد
وقال بعضهم نكاح وطلاق ... جرح وتعديل حدود وعتاق
في عدم الحكم به تشترك ... وهل يربى الأرض أم تستهلكـ
وهل كذي غرم غريمه وهل ... الفرع باطل إن الأصل بطل
كذا مسبب إن انتفى السبب ... هل يذهب الفرع إن الأصل ذهب
كذا تعلق بعين إن سقط ... كعامل ومنفق عبد شرط
مضمن الإقرار كالصريح ... أو لا كمودع وفي الصحيح
تردد في الريع والدين وما ... أفضى على الحد خلاف علما
كشاهد بالعتق والذي أقر ... به وحالفين والنفي اشتهر
هل ما أعير من حياة كالعدم ... أو لا بمنفوذ المقاتل علم
وهل شراء خدمة أورقبه ... كتابة عليه عتق أوجبه
سيده في أمة له كذا ... جبر وفطرة ظهار احتذى
(1) (راجع التاج والإكليل ومواهب الجليل ج 6 ص 414)