ينبني على الخلاف الفير إذا قال لزوجته: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق فهل يبر بنكاح الأمة بناء على الاول أم لا بناء على الثاني.
والمشهور: أن الطول وجود المال: [1]
ولو قدم التعليق لم يلزمه شيء [2]
ينبني على الخلاف: من قال لزوجته أنت حرامٌ ولا نية له هل يُحمل على واحدة بائنة بناء على الأول أو على الثلاث بناء على الثاني.
(والمشهور: لزوم الثلاث له إن كان مدخولا بها وينوى في غيرها) [3]
وينبني عليه أيضا: من نذر صوم شهر ولا نية له فهل تلزمه تسعة وعشرون بناء على الأول أو ثلاثون بناء على الثاني.
والمشهور: أنه إن ابتدأ من هلال شهر أجزأه إ ن نقص وإلا لزمه ثلاثون [4]
6 -قاعدة: اختلف في الزوجة هل تمللك بالعقد نصف المهرأو جميعه، أو لا تملك شيئا إلا بالطلاق أو الموت أو الدخول.
ينبني على الخلاف: إذا استحق نصف المهر وطلقها قبل الدخول فعلى الأول يكون شريكا فيما بقي وترجع عليه بنصف قيمة ما استحق وعلى مقابليه [5] لا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء.
(1) 1 ... في النسخة ب اتفاقا
(2) 2 ... في النسخة ب
(3) 3 ... ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(4) 4 ... قال خليل: < كشهر فثلاثتن إن لم يبدأ بالهلال > (انظر مختصر خليل ص 69 وانظر أيضا التاج والإكليل مجلد 2 ص 451)
(5) في النسخة (ب) وعلى الثاني.