فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 97

ينبني على الخلاف الفير إذا قال لزوجته: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق فهل يبر بنكاح الأمة بناء على الاول أم لا بناء على الثاني.

والمشهور: أن الطول وجود المال: [1]

ولو قدم التعليق لم يلزمه شيء [2]

5 ـ قاعدة: اختلف في اللفظ إذا احتمل القلة والكثرة، هل يُحمل على الأاقل أو على الأكثر؟

ينبني على الخلاف: من قال لزوجته أنت حرامٌ ولا نية له هل يُحمل على واحدة بائنة بناء على الأول أو على الثلاث بناء على الثاني.

(والمشهور: لزوم الثلاث له إن كان مدخولا بها وينوى في غيرها) [3]

وينبني عليه أيضا: من نذر صوم شهر ولا نية له فهل تلزمه تسعة وعشرون بناء على الأول أو ثلاثون بناء على الثاني.

والمشهور: أنه إن ابتدأ من هلال شهر أجزأه إ ن نقص وإلا لزمه ثلاثون [4]

6 -قاعدة: اختلف في الزوجة هل تمللك بالعقد نصف المهرأو جميعه، أو لا تملك شيئا إلا بالطلاق أو الموت أو الدخول.

ينبني على الخلاف: إذا استحق نصف المهر وطلقها قبل الدخول فعلى الأول يكون شريكا فيما بقي وترجع عليه بنصف قيمة ما استحق وعلى مقابليه [5] لا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء.

(1) 1 ... في النسخة ب اتفاقا

(2) 2 ... في النسخة ب

(3) 3 ... ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

(4) 4 ... قال خليل: < كشهر فثلاثتن إن لم يبدأ بالهلال > (انظر مختصر خليل ص 69 وانظر أيضا التاج والإكليل مجلد 2 ص 451)

(5) في النسخة (ب) وعلى الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت