فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 97

وينبني عليه أيضا: إذا أصدقها أمة ثم وطئها ـ أي الأمة - قبل الدخول فعلى أنها تملك جميعه يُحد وعلى مقابليه لا حد عليه.

وينبني عليه أيضا: إذا سرق ربع دينار من المهر قبل الدخول فعلى أنها تملك الجميع يُقطع وعلى مقابليه لا قطع عليه ( ... ) [1]

(والمشهور في القاعدة كلها: أنها تملك النصف بالعقد ويليه القول بأنها لا تملك شيئا) [2]

وينبني عليه أيضا: الغلة الناشئة بعد العقد وقبل الطلاق هل هي بينهما بناء على الأول أو لأحدهما بناء على أحد الأخيرين.

وينبني عليه أيضا: إذا قامت بينة على تلف ما يغاب عليه هل يكون الضمان بينهما بناء على الأول أومن أحدهما بناء على الآخر [3] ومحل الخلاف: إن طلقها فبل الدخول أما إذا دخل بها فالضمان منها اتفاقا.

وينبني عليه أيضا: عقد الزوج على الأمة التي دفعها صداقا قبل الدخول فيجوز على الثاني لا على مقابليه.

ويستثنى من القاعدة فروع:

أحدها: الزكاة فتجب على الزوجة إن كان المهر بيدها اتفاقا.

ثانيها: الزكاة الفطر: إن كان المهر عبدا فتلزم الزوجة اتفاقا.

ثالثها: إذا تلف جميع المهر بيدها قبل الدخول فيجوز للزوج الدخول بها اتفاقا من غير أن يبذل لها ولو ربع دينار.

(1) في الننسخة (ب) وهو المشهور

(2) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

(3) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج 2 ص 318 - 319

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت