والمشهور: البناء (على الحول) [1]
وينبني عليها أيضا: من اشترى عبدا شراء فاسدا فجاء يوم الفطر قبل الحكم بفسخ البيع هل تجب عليه فطرته بناء على الأول أم لا بناء على الثاني، والمشهور: الوجوب.
ينبني على القاعدة: دفع المنافع عن الدين فيجوز على الأول أن تقضي ألفا عليك بسكنى دار شهرا أو ركوب دابة إلى محل كذا وهو قول أشهب [2] لا على الثاني وهو قول ابن القاسم [3] وهو المشهور.
وينبني عليها أيضا: قضاء الدين بزرع كثير يطول زمن حصاده أو ثمر كثير يطول زمن جذاذه فيجوزعلى الأول لاعلى الثاني (والمشهور: عدم الجواز [4] [5]
وينبني عليها أيضا: من آجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارا قبضها معجلة فتجب عليه زكاتها كلها لسنة واحدة بناء على الأول لا على الثاني فيزكي عشرين لسنيتن وأربعين لثلاث سنوات.
ووجهه: أنه إنما تم له ملك العشرين (دينارا) [6] بتمام السنة المقابلة لها فيستقبل بها حولا [7] وهكذا.
33 -قاعدة: اختلف في المثلي إذا دخلته الصنعة، هل يصير بها مقوما أم لا؟
(1) ما بين القوسين ساقط من السسخة (أ)
(2) تقدمت ترجمته
(3) تقدمت ترجمته
(4) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(5) انظر مواهب الجليل عند قول خليل < وعجل إن عين .... أو في مضمونة لم يشرع فيها > (ج 5 ص 393 - 394)
(6) ما بين القوسين سلقط من النسخة (ب)
(7) في السخة (ب) فيستقبل بها سنة من يوم ملكها