وينبني عليها أيضا: رهن الغرر المشترط هل يفسد البيع بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور.
وينبني عليه: الإمام إذا تخلف أياما يسيرة كجمعة فأقل هل يحط بنسبة ذلك من أجره بناء على الأول أم لا بناء على الثاني.
والمشهور: أنه لا يحط من أجره بنسبة ذلك أما إذا تخلف أكثر من غير استنابة فلا رجوع له اتفاقا وإن تخلف عن استنابة فقيل: له الأجر وقيل: الأجر للنائب وقيل: لا أجر لواحد منهما.
ينبني على القاعدة: اجتماع البيع والصرف فعلى الأول يجوز في الدينار الواحد من غير نظر لأحدهما ولا يجوز في أكثر من ذلك وهو المشهور وعلى الثاني يجوز إن كان أحدهما تبعا للآخر سواء كان في دينار أو أكثر منه.
واليسير عند المالكية: ما دون الثلث.
والكثير: ما زاد عليه.
وفي الثلث نفسه خلاف.
والمشهور: أن الثلث من حيز الكثير في العاقلة - وهي مساواة المرأة للرجل في عقل الجروح ... وفي الجائحة ... وفي تخرق الخف ... وفي حمل العاقلة ... وفي ذنب الاضحية ... وفي استحقاق الجزء من الفنادق والدور الجامعة ... وفي [1] عيب العقار والمثلي.
والنصف يسير في: استحقاق بعض المبيع المقوم المعين المتعدد وعيبه.
(1) - في النسخة (ب) : واختلف فيه في عيب العقار وفي عيب المثلي والمشهور فيهما أنه من حيز الكثير.