والثلث يسير في: الوصايا ... وفي غلة المثلي ... وفي تبرع الزوجة ... وفي تأبير (بعض) [1] التمر ... وفي استثناء الكيل من الصبرة [2] أو الثمرة ... وفي شتراط الثمرة التابعة للكراء قبل بدو صلاحها ... وفي تبرع المريض ... وفي تمثيل الزوجة والمريض بعبدهما.
قال في المنهج:
وهل له قسط من الحق ففي ... رهن إمامة وحية قفي
ومال عبد خلفة زرع ثمر ... دالية وشبهها من الصور
فيما استحق أو أجيح والغرر ... والعيب والعطلة معناها ظهر
ينبني على القاعدة: أحد الشريكين إذا حلف بعتق العبد المشترك ثم باع نصيبه واشترى نصيب شريكه ثم فعل المحلوف عليه هل لا يعتق عليه بناء على الاول وهو المشهور ام يعتق عليه بناء على الثاني.
وينبني عليها أيضا: من باع نصف داره أو أمهره زوجته ثم استحق نصفها هل يجري الاستحقاق فيما خرج من يده وما بقي فيها بناء على الثاني وهو المشهور أو يختص الإستحقاق بما بقي في يده بنا على الأول.
(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(2) الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن. انظر القاموس المحيط ط - مؤسسة الرسالة - ص 541