وخرَّج اللخمي [1] على القاعدة: أن من أعطت زوجها ألفا على أن يطلقها ثلاث فطلقها وحاحدة لزمها الخلع وشهَّره ابن بشير [2] واعترضه ابن عبد السلام [3] باحتمال إرادتها قطع الشفاعة.
وأما الطواف والصلاة فعدم تحقق الكمال فيهما كتحقق النقص ومثلهما الربا.
واختلف في الشك في الوضوء والطلاق هل يحمل على أقل طرفيه أو على أكثرهما والمشهور الحمل على الأكثر فيهما.
قال في المنهج:
هل شرط مالا يقتضي الفسادا ... إن خالف الحكم اعتبارا فادا
كرجعة نفي رجوع واعتصار ... ونفيه ضمان رهن أو مُعار
ونفيه وشهروا لا في الذي ... خالف سنة العقود فاحتذي
كمودع ضمن واكتراءِ ... وشبه ذين وابن زرب راءِ
خلا تبرع بعيد العقد ... أو لزم القراض بعد القيد
وبه ولابن رشد التزامه ... تلميذه نصره حسامه
وغيره أنكره ومنعا ... ولكلا الرأيين مبنى سمعا
هل شرط ما يوجبه الحكم منع ... كهبة وعدة وما نزع
(1) 1 هو علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي القيرواني الإمام الحافظ تفقه بابن محرز والسيوري والسنوسي وجماعة غيرهم أخذ عنه جماعة منهم المازري والكلاعي والنحوي. له تعليق على المدونة سماه: التبصرة وهو مشهور معتمد في المذهب توفي سنة 478 هـ بصفاقص انظر الشجرة ص 117
(2) تقدمت ترجمته
(3) تقدمت ترجمته