فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 97

والمشهور: أن الإقالة بيع إلا في ثلاث مسائل:

الأولى: إقالة الطعام قبل قبضه، فتجوز لأنها نقض ولا يجوز بيعه.

الثانية: الشفعة فمن باع شقصا فاستقاله ثم أخذه الشريك بالشفعة فلا يجوز له أن يأخذه إلا من يد المشتري المقيل، وتنقض الإقالة بخلاف ما لو باعه المشتري من اجنبي فيخير الشفيع في الأخذ من يد أيهما شاء.

الثالثة: المرابحة وصورتها: أن يشتري ثوبا بعشرة ثم يبيعه باثني عشر ثم يقيله ثم يبيعه مرابحة، فلا يجوز له أن يقول لمن يشتريه منه مرابحة اشتريته باثني عشر، فإن فعل كان كذبا في الثمن.

35 -قاعدة: اختلف هل يعذر الشخص بالخطإ في ماله أم لا؟

والمشهور أنه يعذر به قبل الفوات ولا يعذر به بعد الفوات.

ينبني على القاعدة: من وكل على شراء أمة فقال لموكله: اشتريتها بمائة ثم ثبت أنه اشتراها بمائة وخمسين، هل يعذر بالخطإ أم لا؟

والمشهور يعذر به قبل الفوات لا بعده إلا الفوا ت بحوالة السوق فيعذر به مطلقا.

وكذا من دفع عشرة لشخص وقال: ادفع لي ثوبا يساوي هذه، فدفع له ثوبا يساوي عشرين غلطا، فهل رد البيع بناء على الأول أم لا بناء على الثاني.

وكذا من أثاب على صدقة ظانا لزوم الثواب عليها أو قضى ما اقترض من الطعام من الغنيمة في دار الحرب ظانا لزوم ذلك له (فهل له أن يسترد ما دفع بناء على الأول أم لا بناء عل الثاني) [1]

(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت