فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 97

72 ـ قاعدة: اختلف في إسقاط الحق قبل وجوبه وبعد جريان سببه هل يلزم أم لا؟

ينبني على القاعدة: الوارث إذا أجاز الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث قبل موت الموصي هل تلزمه الإجازة بناء على الأول أم لا بناء على الثاني - السبب: كونه وارثا مالا - والمشهور: لزومها بمرض الموت لا قبله.

وينبني عليها أيضا: ذات الشرط كمن اشترطت على زوجها أنه إن تزوج عليها فأمرها بيدها فأسقطت عنه الشرط قبل تزوجه هل يلزمها الإسقاط بناء على الأول وهو المشهور أم لا بناء على الثاني.

وكالأمة تحت العبد إذا قالت: إن أعتقني سيدي فقد اخترت نفسي أو زوجي

فأعتقها سيدها هل يلزمها ما التزمت بناء على الأول أم لا بناء على الثاني (وهو المشهور) [1] .

وهاتان مسألتا ابن الماجشون [2] اللتان سأل مالكا [3] عن الفرق بينهما (فقال له مالك: أتعرف دار قدامة؟ فاغتاظ وهجر حلقة مالك سنة) [4] .

والفرق بينهما من وجهين:

الأول: أن خيار الزوجة بوضعها، وخيار الأمة بوضع الله.

الثاني: أن الزوجة جرى لها سبب وهو العقد والأمة لم يجري لها سبب.

وينبني عليها أيضا: من أسقط شفعته قبل البيع هل يلزمه الإسقاط بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور - السبب: الشركة -.

(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

(2) 2 ... هو عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون أبو مروان القرشي الفقيه ابن الفقيه أخذ عن أبيه وعن مالك وعن غيرهما، وعنه أئمة منهم ابن حبيب وسحنون وابن المعذل، عمي في آخر عمره توفي سنة 212 هـ (انظر الشجرة ص 56 وترتيب المدارك القاضي عياض ج 3 ص 136)

(3) تقدمت ترجمته

(4) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت