وينبني عليها أيضا: من وهب لاجنبي واشترط الإعتصار فله شرطه على الأول لا على الثاني.
وينبني عليها أيضا: من اشترط الضمان في الرهن أو في عارية ما لا يغاب عليه فله شرطه على الأول لا على الثاني وهو المشهور.
وينبني عليها أيضا: من اشترط نفي الضمان في رهن أو عارية ما يغاب عليه فله شرطه على الأول لا على الثاني وهو المشهور.
وقال محمد بن يبقى بن زرب: [1] محل الخلاف إذا كان شرطا في صلب العقد لا إن كان طوعا بعد العقد وحكم به في قراض ضاع عامله بعد العقد (وعمل به ابن بشير [2] في قراض يتيم تطوع عامله بضمانه بعد العقد) [3] وأيده بن عتاب [4] بحجج وهو تلميذ بن بشير.
قال في إيضاح المسا لك [5] : وأنكره غيرهم وقال: لا فرق بين وقوعه شرطا ووقوعه طوعا [6] .
ينبني على القاعدة: من اشترط في الهبة ثوابا غير معين هل تفسد بذلك بناء على الأول أم لا بناء على الثاني وهو المشهور.
(1) 1 هو محمد بن يبقى بن زرب أبو بكر القرطبي قاضي الجماعة بها الإمام الفقيه الحافظ سمع من قاسم بن أصبغ ومن في طبقته، وتفقه باللؤلئي وإبراهيم بن ميسرة وبه جماعة منهم ابن الحداد وابن المغيث وغيرهما، ألف كتاب الخصال في الفقه المالكي وهو كتاب في غاية الإتقان عارض به كتاب الخصال في الفقه الحنفي لابن كابس تولى القضاء سنة 367 هـ وظل قاضيا حتى مات سنة 388 هـ انظر الشجرة ص 100
(2) تقدمت ترجمته
(3) ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ)
(4) تقدمت ترجمته
(5) انظر إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك لمؤلفه: أحمد بن يحيى الونشريسي
(6) 6 نص إيضاح المسالك هو: واعترض غيره من الشيوخ ذلك وأنكره وقال: التزامه غير جائز. إيضاح المسالك إلى مذهب الإمام مالك، تحقيق الصادق بن عبد الحميد الغرباني ص 129.