فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 97

وأبو الطاهر [1] بقوله: أي أشهب في المدونة: من تزوجها عبد بغير إذن سيده أو سفيه بغير إذن وليه فزنت توقف رجمها على إجازة الولي، فإن أجاز الولي النكاح رجمت وإلا حدت [2] . وأجاب بن عتاب:

[3] عن المناقضة بأن: مسألة النكاح من باب رفع المانع

ومسألة الصرف من باب حصول المقتضي وحصول المقتضي ادخل في العقود من رفع المانع قال في المنهج:

وشجر وثمر موت حصل ... فيما تعين به هل من فعل

كفعل حاكم كحكم قررا ... وهل يعد راجعا من خيرا

كمشتر وغاصب ومن سرق ... ومسلم وعيب حلي استحق

وفي انعقاد البيع بالخيار ... قولان فالصرف عليه جار

وشبهه كمشتر أبا وهب ... حكميُّهُ كهو خلاف قد نقل

في العبد والمحجور كالخلخال ... لكن لهم فيه كلام عالي

31 ـ قاعدة: اختلف في فسخ البيع الفاسد، هل يعتبر حصوله مكن يوم الحكم أو من يوم العقد.

ينبني على القاعدة: من باع ماشية بيعا فاسدا ثم حكم بفسخ البيع، هل يبني على حوله الأصلي بناء على الثاني أو يستقبل بها بناء على الأول.

(1) 1 هو إبراهيم ابن عبد الصمدد ابن بشير أبو الطاهر، التنوخي المهدوي، الإمام العلامة الجليل تفقه على قريبه أبي الحسن اللخمي ورد عليه اختياراته في كثير من المسائل، وأخذ أيضا عن الإمام السيوري وغيره، ألف كتاب التنبه والذي ذكر فيه أسرار الشريعة وكتاب جامع الأمهات والمختصر وغيرهم، مات شهيدا ولم أقف على تاريخ وفاته في كتب التراجم، انظر شجرة النور الزكية ص 126

(2) انظر المدونة الكبرى ج 4 ص 398

(3) 3 محمد بن عبد الله بن عتاب أبو عبد الله القرطبي الحافظ المحدث، تفقه بابن النجار وابن أبي اأصبغ وابن بشير وصحبه اثنا عشر عاما، وكتب له في مدة قضائه، تفقه به الأندلسيون وانتفعوا به، ومن بينههم عيسى بن سهل وأبو جعفر بن رزق وغيرهما، توفي سنة 462 هـ (انظر الشجرة ص 119

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت