فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 97

وينبني عليها ايضا: من أنكر وديعة ثم قامت عليه بها بينة ثم ادعى ردها أو تلفها فهل لا يقبل منه ذلك وتلزمه (الوديعة) [1] بناء على الأول أو لا تلزمه بناء على الثاني.

ثالثها: يقبل قوله في الضياع لا في الرد والمشهور: الأول [2] .

وينبني عليها أيضا: من ادعيت داره فأنكر الدعوى فأقام المدعي بينة بملكها فأقام المدعى عليه بينة بشرائها منه فهل لا تنفع المدعى عليه بينته ويقضى بها للمدعي بناء على الأول أم ينتفع ببينته وتبقى الدار بيده بناء على الثاني وهو المشهور.

والمشهور في القاعدة كلها: أن متضمن الإقرار كصريحه إلا في حدود العقار ومثالها في الحدود: من ادعت عليها زوجته القذف فأنكر فأقامت عليه بينة في القذف فأراد أن يلاعن فهل لا يمكن بناء على الأول ويحد أو يمكن من اللعان بناء على لثاني وهو المشهور.

ومن فروع القاعدة: من شهد على شريكه الموسر بعتق نصيبه من العبد فمتضمن إقراره أن نصيبه حر ويطالب شريكه بالقيمة فهل يعتق عليه نصيبه بناء على الأول م لا بناء على الثاني وهو المشهور (مراعاة لأن عتق حصة الشريك متوقف على حكم القاضي) [3] .

(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

(2) راجع تفصيل المسألة في التاج والإكليل ج 5 ص 258

(3) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت