فربح بها عشرين دينارا عند الحول هل يستقبل بها بناء على الأول أم يزكيها حينئذ بناء على الثاني والمشهور: أنه يزكيها حينئذ [1]
وينبني عليها أيضا: المشتري بالخيار إذا امضى البيع هل يعتبر مالكا من يوم الإجازة بناء على الأول أم من يوم البيع بناء على الثاني (ويترتب على ذلك الغلة والضمان) [2]
وينبني عليها أيضا: الورثة إذا أجازوا الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث هل يعتبر ملكها من يوم الإجازة بناء على الأول وهو المشهور [3] أم من يوم الموت فيرجع بما بينهما من الغلة بناء على الثاني وهذه القاعدة تسمى: قاعدة الإنعطاف وعكسها تسمى: قاعدة الظهور والإنكشاف فقاعدة الإنعطاف تقدم فيها السبب وتأخر فيها الحكم وقاعدة الظهوروالإنكشاف تقدم فيها الحكم وتأخر فيها السبب فمن فروع قاعدة الظهور والإنكشاف: من قال لزوجته أنت طالق يوم قدوم زيد فقدم زيد آخر النهار وقد نفست أوله فتطلق حالا وتخرج من العدة لتبين أن حكم الطلاق جرى [4] عليها عند طلوع الفجر. [5]
ومنها: من ادعت مطلقته البائن أنها حامل وأثبتت عليه النفقة ثم بعد ذلك تبين أن بطنها ريح لا حمل فيرجع عليها بماضي النفقة إن كان دفعها بحكم حاكم لا بدونه.
(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج 1 ص 439.
(2) ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ)
(3) انظر التاج والإكليل ج 1 ص 369
(4) في النسخة (ب) لتبين أنها طلقت ....
(5) قال خليل: < وتبين الوقوع اوله إن قدم في نصفه ... > انظر مختصر خليل ص 140