فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 489

الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه ويدخل تحت ذلك صور منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العجز عنه هل يلحق بالقسم الأول فيسقط أو بالثاني فيأتي به بلغته على وجهين ومنها خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح وتصح مع العجز ومنها لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه وجهان ومنها لفظ اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا هذا نوعان أحدهما العبادات المحضة فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح ولذلك صور منها إذا تضايق وقت المكتوبة هل ينعقد التنفل المطلق حينئذ على وجهين ومنها من عليه صلاة فائتة هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها على وجهين لأن قضاء الفوائت على الفور ومنها إذا شرع في التنفل بعد إقامة الصلاة المكتوبة فهل تصح على وجهين لأن الجماعة واجبة ومنها صوم رمضان لا يصح أن يصوم فيه عن غيره فإن فعل لم يصح عن نفله وهل ينقلب عن فرضه ينبني على وجوب نية التعيين ومنها إذا حج تطوعا قبل حجة الإسلام لم يقع عن التطوع وانقلبت عن حجة الإسلام على المذهب الصحيح ومنها لو حج عن نذره أو نفل وعليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على المذهب أيضا فأما إن تنفل بالحج بعد قضاء حجة الإسلام وقبل الاعتمار أو بالعكس فهل يجوز أم لا قال في التلخيص ينبني على أن النسك هل هو على الفور أم لا فإن قلنا على الفور لم يجز وإلا جاز وفيه نظر وأما الزكاة فقال الأصحاب يصح أن يتنفل بالصدقة قبل أدائها وإن كانت على الفور وكذلك نص أحمد في رواية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت