الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه ويدخل تحت ذلك صور منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العجز عنه هل يلحق بالقسم الأول فيسقط أو بالثاني فيأتي به بلغته على وجهين ومنها خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح وتصح مع العجز ومنها لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه وجهان ومنها لفظ اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا هذا نوعان أحدهما العبادات المحضة فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح ولذلك صور منها إذا تضايق وقت المكتوبة هل ينعقد التنفل المطلق حينئذ على وجهين ومنها من عليه صلاة فائتة هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها على وجهين لأن قضاء الفوائت على الفور ومنها إذا شرع في التنفل بعد إقامة الصلاة المكتوبة فهل تصح على وجهين لأن الجماعة واجبة ومنها صوم رمضان لا يصح أن يصوم فيه عن غيره فإن فعل لم يصح عن نفله وهل ينقلب عن فرضه ينبني على وجوب نية التعيين ومنها إذا حج تطوعا قبل حجة الإسلام لم يقع عن التطوع وانقلبت عن حجة الإسلام على المذهب الصحيح ومنها لو حج عن نذره أو نفل وعليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على المذهب أيضا فأما إن تنفل بالحج بعد قضاء حجة الإسلام وقبل الاعتمار أو بالعكس فهل يجوز أم لا قال في التلخيص ينبني على أن النسك هل هو على الفور أم لا فإن قلنا على الفور لم يجز وإلا جاز وفيه نظر وأما الزكاة فقال الأصحاب يصح أن يتنفل بالصدقة قبل أدائها وإن كانت على الفور وكذلك نص أحمد في رواية