ومنها لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في الزرع أثر غنمه قضى بالضمان على صاحب الغنم نص عليه في رواية ابن منصور وجعل الشيخ تقي الدين هذا وأشباهه من القيافة في الأموال وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب ويتخرج فيه وجه آخر أنه لا يكتفي بذلك ومنها لو تزوج بكرا فادعت أنه عنين فكذبها وادعى أنه أصابها وظهرت ثيبا فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر فالقول قول الزوج ذكره الأصحاب ويتخرج فيه وجه آخر من المسائل المتقدمة ومنها اللوث في القسامة ومسائله معروفة القاعدة الرابعة عشرة إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء في المسألة خلاف ولها صور إحداهما إذا وجد اثنان منيا في ثوب ينامان فيه أو سمعا صوتا خارجا ولم يعلم من أيهما هو ففي المسألة روايتان إحداهما لا يلزم واحد منهما غسل ولا وضوء نظرا إلى أن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث والثانية يلزمها الغسل والوضوء لأن الأصل زال يقينا في أحدهما فتعذر البقاء عليه وتعين الاحتياط ولم يلتفت إلى النظر في كل واحد بمفرده كثوبين أو إناءين نجس أحدهما الصورة الثانية قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق وغاب ولم يعلم ما هو ففيها وجهان أحدهما ما قال القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما يبقى كل واحد منهما على يقين نكاحه والثاني وهو اختيار الشيرازي في الإيضاح وابن عقيل أنه تخرج المطلقة منهما بالقرعة وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب لأن واحدة منهما طلقت يقينا فأخرجت بالقرعة كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى وقد أومأ