فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 489

ومنها لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في الزرع أثر غنمه قضى بالضمان على صاحب الغنم نص عليه في رواية ابن منصور وجعل الشيخ تقي الدين هذا وأشباهه من القيافة في الأموال وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب ويتخرج فيه وجه آخر أنه لا يكتفي بذلك ومنها لو تزوج بكرا فادعت أنه عنين فكذبها وادعى أنه أصابها وظهرت ثيبا فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر فالقول قول الزوج ذكره الأصحاب ويتخرج فيه وجه آخر من المسائل المتقدمة ومنها اللوث في القسامة ومسائله معروفة القاعدة الرابعة عشرة إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء في المسألة خلاف ولها صور إحداهما إذا وجد اثنان منيا في ثوب ينامان فيه أو سمعا صوتا خارجا ولم يعلم من أيهما هو ففي المسألة روايتان إحداهما لا يلزم واحد منهما غسل ولا وضوء نظرا إلى أن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث والثانية يلزمها الغسل والوضوء لأن الأصل زال يقينا في أحدهما فتعذر البقاء عليه وتعين الاحتياط ولم يلتفت إلى النظر في كل واحد بمفرده كثوبين أو إناءين نجس أحدهما الصورة الثانية قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق وغاب ولم يعلم ما هو ففيها وجهان أحدهما ما قال القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما يبقى كل واحد منهما على يقين نكاحه والثاني وهو اختيار الشيرازي في الإيضاح وابن عقيل أنه تخرج المطلقة منهما بالقرعة وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب لأن واحدة منهما طلقت يقينا فأخرجت بالقرعة كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى وقد أومأ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت