فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 489

مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل منها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركا له في الفريضة ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمنتقل قال ابن عقيل ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الإتباع خاصة إذ الإتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر ومنها إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة فهل كلها واجبة أو سبعها على وجهين ومنها إذا أدى عن خمس من الإبل بعيرا وقلنا يجزيه فهل الواجب كله أو خمسه الواجب حكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهان فعلى القول بأن خمسه الواجب يجزئ عن عشرين بعير أيضا وعلى الآخر لا يجزئ عن العشرين إلا أربعة أبعرة ومنها إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية فهل الكل فرض أو قدر الناصية منه ومنها إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع قال أبو الخطاب كله فرض وقال القاضي بعضه تطوع وهو الصواب لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح فمن ذلك إذا صلى المسافر أربعا فإن الكل فرض في حقه وعن أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين نفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما وهو متمش على أصله وهو عدم اعتبار نية القصر والمذهب الأول ومنه إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب وإن كان له الاقتصار على نصفه ذكره في المغني ويستخرج فيه وجه من قول أبي بكر فأما إن غسل رأسه بدلا عن مسحه وقلنا بالإجزاء ففي السائل منه وجهان أحدهما أنه مستعمل في رفع حدث لأن الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفا والثاني وهو الصحيح أنه طهور لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا وقد يقال والإتمام في السفر مكروه أيضا القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت