الواجب عليه يمنع الصحة كما لو نذر عتق عبد فإنه لا يصح بيعه وعندي أن هذا الخلاف مترتب على أن الحق هل هو لله ويجبر عليه أن أباه أو للبائع فعلى الأول هو كالمنذور عتقه وعلى الثاني يسقط الفسخ لزوال الملك والبائع الرجوع بالأرش فإن هذا الشرط ينقص به الثمن عادة ويحتمل أن يثبت له الفسخ لسبق حقه ومنها لو باع العبد الجاني لزمه افتداؤه فإن كان معسرا فسخ البيع تقديما لحق المجني عليه لسبقه ومنها لو باع الوارث التركة مع استغراقها بالدين ملتزما لضمانه ثم عجز عن وفائه فإنه يفسخ البيع ومنها لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوب ثم أعسر فهل يفسخ في قدر الزكاة أم لا فيه وجهان مرتبان على أن الزكاة هل كانت متعلقة بعين المال أو بذمة ربه فإن قيل بعين المال فسخ البيع لاستيفائها منه وإلا فلا القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو تولد منها أم لا في المسألة خلاف ولها صور منها أن من ثبت له ملك أمة في يد غيره ومعها ولد لها فهل يتبعها في الملك إذا ادعاه على وجهين أحدهما لا وهو الذي ذكره القاضي لأنه لا يتبعها في بيع ولا غيره ويجوز أن يكون ولدته قبل ملكه لها والثاني وإليه ميل ابن عقيل أنه يتبعها لأنه من أجزائها وقد ثبت سبق اليد الحكمية لليد المشاهدة فتكون مرجحة عليها ويشبه هذه المسألة وما إذا ادعى أمة في يد غيره أنها أم ولده وإن ولدها منه وأقام بذلك شاهدا وحلف معه أو رجلا وامرأتين ثبت ملكه عليها وثبت استيلادها بإقراره وفي الولد روايتان حكاهما أبو الخطاب إحداهما يثبت نسبه وحريته لكونه من نمائها فيتبعها ويكون ثبوت ذلك بالإقرار لا بالبينة والثانية لا يثبت النسب ولا الحرية لأنهما لا يثبتان بهذه الشهادة وفيه وجه يثبت النسب دون الحرية ويبقى الولد على ملك من كانت بيده بناء على صحة استلحاق نسب