فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 489

المنافع فلا تنفسخ بملك الرقبة فإن قيل لو لم تنفسخ الإجارة لعادت المنافع بعد انقضاء مدتها إلى المؤجر لأنه لم يدخل في عقد البيع وإنما استأجر مدة مؤقتة بخلاف الزوج لأنه ملك المنفعة ملكها مؤبدا فالجواب أن البائع باع ما يملكه من العين ومنافعها التي يستحقها بعد انقضاء مدة الإجارة فإنه يملك العقد على المنافع التي تلي العقد والتي تتأخر عنه بالإجارة عندنا فالبيع أولى أما إن كان الاستئجار من غير البائع وكان مالكا للمنافع المؤبدة فالإجارة باقية وتعود إليه بعد انقضاء المدة بغير تردد ولو ملك المستأجر العين بهبة فهو كما لو ملكها بشراء صرح به الشيخ مجد الدين في مسودته على الهداية فأما إن وهب العين المستعارة من المستعير فإنه تبطل العارية ذكره القاضي وابن عقيل لأنه عقد غير لازم ومنها لو استأجر دارا من أبيه ثم مات الأب وورثها فهل تنفسخ الإجارة فيه وجهان أيضا وخرجهما صاحب التلخيص من المسألة التي قبلها والمذهب عند القاضي في الخلاف أنه لا ينفسخ كشراء المستأجر وقال في المجرد ينفسخ وتوجه بأنه الملك بالإرث قهري يقتضي تملك ما لا يتملك مثله بالعقود فجاز أن يملك به المنافع المستأجرة من مستأجرها فتنفسخ الإجارة وأيضا فقد ينبني هذا على المنافع المستأجرة هل تحدث على ملك المؤجر ثم تنتقل إلى ملك المستأجر فإن قلنا بذلك فلا معنى لحدوثها على ملكه وانتقالها إليه هذا إذا كان ثم وارث سواه لأن فائدة بقاء الإجارة استحقاق بقية الأجرة فإذا لم يكن وارث سواه فلا معنى لاستحقاقه العوض على نفسه إلا أن يكون على أبيه دين لغيره وقد مات مفلسا بعد أن أسلفه الأجرة ومنها لو اشترى طلعا لم يؤبر في رؤوس نخلة بشرط قطعه ثم اشترى أصله في الحال فهل يتخرج انفساخ البيع في الطلع على ما مر من الوجهين لأنه بمنزلة المنفعة لتبعه في البيع أم لا لأنه عين مستقلة فيه تردد والمجزوم به في الكافي أنه لا ينفسخ بغير خلاف القاعدة السادسة والثلاثون من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة فهل تنفسخ الإجارة هذا قسمان أحدهما أن تكون إجارته بولاية محضة فإن كان وكيلا محضا فالكلام في موكله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت