كالميراث قال في التلخيص فيه تردد وأما الثالث فقد ذكرنا اشتراط دفع الثمن للتملك القهري وللمشتري حبس الشخص المشفوع على دفع الثمن وإن قلنا يملك بدونه وينفذ تصرف الشفيع فيه قبل قبضه وهل يثبت له في خيار المجلس على وجهين قال في التلخيص ويخرج التردد في الجميع نظرا إلى الجهتين وأما الرابع فيملك الكافر العبد المسلم بالإرث ويرده عليه بعيب ونحوه في أحد الوجهين وباستيلاد المسلم أمته وبالقهر وكذلك تملك المصاحف بهذه الأسباب وهل يملك أم ولد المسلم بالقهر على روايتين وتملك بالميراث الخمر والكلب وكذا الصيد في حق المحرم على أحد الوجهين ولا يتملك ذلك كله بالاختيار القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له الملك يقع تارة بعقد وتارة بغير عقد والعقود نوعان أحدهما عقود المعاوضات المحضة فينتقل الضمان فيها إلى من ينتقل الملك إليه بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة إذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين فأما المبيع المبهم غير المتعين كقفيز من صبرة فلا ينتقل ضمانها بدون القبض وهل يكفي كيله وتمييزه أم لا بد من نقله حكى الأصحاب فيه روايتين ثم لهم طريقان منهم من يقول هل التخلية قبض في جميع الأعيان المبيعة أم لا بد من نقله حكى الأصحاب فيه روايتين ومنهم من يقول التخلية قبض في المبيع المتعين رواية واحدة وفيما ليس بمتعين إذا عين وخلى بينه وبينه روايتين وكلا الطريقين مسلك القاضي في خلافه وله طريقة ثالثة سلكها في المجرد أن الكيل قبض للمبهم رواية واحدة وذكر قول أحمد في رواية محمد ابن الحسن بن هارون قبضة كيله والتخلية قبض في المعينات على روايتين وهذه أوضح مما قبلها وقد فرق أحمد بين المبهم فجعل قبضه كيله وبين الصبرة فجعل قبضها نقلها في رواية الأثرم لأن المبهم إذا كيل فقد حصل فيه التمييز وزيادة وهي اعتبار قدره وكلاهما من فعل البائع وهو الواجب عليه ولم يوجد في بقية المعينات شيء من ذلك سوى تمييزها بنفسها وعلى الطريقة الأولى فيكون بعد كيله وتمييزه كسائر الأعيان المتميزة وما عدا ذلك من الأعيان المتميزة فهو داخل في ضمان المشتري بالعقد في ظاهر المذهب لتمكنه من قبضه التام بالحيازة وقد انقطعت علق البائع منه لأن عليه تسليمه والتمكين من