فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 489

كالميراث قال في التلخيص فيه تردد وأما الثالث فقد ذكرنا اشتراط دفع الثمن للتملك القهري وللمشتري حبس الشخص المشفوع على دفع الثمن وإن قلنا يملك بدونه وينفذ تصرف الشفيع فيه قبل قبضه وهل يثبت له في خيار المجلس على وجهين قال في التلخيص ويخرج التردد في الجميع نظرا إلى الجهتين وأما الرابع فيملك الكافر العبد المسلم بالإرث ويرده عليه بعيب ونحوه في أحد الوجهين وباستيلاد المسلم أمته وبالقهر وكذلك تملك المصاحف بهذه الأسباب وهل يملك أم ولد المسلم بالقهر على روايتين وتملك بالميراث الخمر والكلب وكذا الصيد في حق المحرم على أحد الوجهين ولا يتملك ذلك كله بالاختيار القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له الملك يقع تارة بعقد وتارة بغير عقد والعقود نوعان أحدهما عقود المعاوضات المحضة فينتقل الضمان فيها إلى من ينتقل الملك إليه بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة إذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين فأما المبيع المبهم غير المتعين كقفيز من صبرة فلا ينتقل ضمانها بدون القبض وهل يكفي كيله وتمييزه أم لا بد من نقله حكى الأصحاب فيه روايتين ثم لهم طريقان منهم من يقول هل التخلية قبض في جميع الأعيان المبيعة أم لا بد من نقله حكى الأصحاب فيه روايتين ومنهم من يقول التخلية قبض في المبيع المتعين رواية واحدة وفيما ليس بمتعين إذا عين وخلى بينه وبينه روايتين وكلا الطريقين مسلك القاضي في خلافه وله طريقة ثالثة سلكها في المجرد أن الكيل قبض للمبهم رواية واحدة وذكر قول أحمد في رواية محمد ابن الحسن بن هارون قبضة كيله والتخلية قبض في المعينات على روايتين وهذه أوضح مما قبلها وقد فرق أحمد بين المبهم فجعل قبضه كيله وبين الصبرة فجعل قبضها نقلها في رواية الأثرم لأن المبهم إذا كيل فقد حصل فيه التمييز وزيادة وهي اعتبار قدره وكلاهما من فعل البائع وهو الواجب عليه ولم يوجد في بقية المعينات شيء من ذلك سوى تمييزها بنفسها وعلى الطريقة الأولى فيكون بعد كيله وتمييزه كسائر الأعيان المتميزة وما عدا ذلك من الأعيان المتميزة فهو داخل في ضمان المشتري بالعقد في ظاهر المذهب لتمكنه من قبضه التام بالحيازة وقد انقطعت علق البائع منه لأن عليه تسليمه والتمكين من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت