على وجهين ولو تصدق أولا بما يقع عليه الاسم أجزأه لأن الصدقة بالثلث كله مستحب ليس بواجب على المشهور في المذهب ومنها لو تعدى الخارج من السبيل موضع العادة فهل يجب غسل الجميع أو القدر المجاور لموضع العادة ويجزئ الحجر في موضع العادة على وجهين أشهرهما أن الواجب غسل المتعدي خاصة وهو قول القاضي وربما نسبه إلى نص أحمد لأن هذا لا ينسب فيه إلى تفريط وتعد بخلاف الوكيل والمضحي والثاني يلزمه غسل الجميع وبه جزم القاضي أبو يعلى الصغير ولم يحك فيه خلافا ومنها لو أدى زكاته إلى واحد وقلنا يجب الأداء إلى ثلاثة فهل يضمن الثلثين وما يقع عليه الاسم على وجهين القاعدة الثلاثون إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه والوجوب فهل يعود إلى ملكه أم لا فيه خلاف فمن ذلك إذا أوجب هديا أو أضحية عن واجب في ذمته ثم تعيبت فإنها لا تجزيه وهل يعود المعيب إلى ملكه على روايتين ومنها لو عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال فهل يرجع بها أم لا على وجهين ومنها لو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعا ثم نتجت عشرة قبل الحول وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها فهل يرجع به تخرج على الوجهين القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على صفة التي أفسدها سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها ويتخرج على ذلك مسائل منها إذا صلى المسافر خلف مقيم وفسدت صلاته فإنه يجب عليه قضاؤها تامة ومنها إذا أحرم من بلده ثم أفسد نسكه بجماع وجب قضاؤه والإحرام من موضع إحرامه أولا نص عليه أحمد بخلاف ما إذا أحصر في نسكه ذاك ثم قضاه فإنه لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات نص عليه أحمد بخلاف ما إذا أحصر في نسكه ذاك ثم قضاه فإنه لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات نص عليه أيضا لأن المحصر فيه لم يلزمه إتمامه