فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 489

على وجهين ولو تصدق أولا بما يقع عليه الاسم أجزأه لأن الصدقة بالثلث كله مستحب ليس بواجب على المشهور في المذهب ومنها لو تعدى الخارج من السبيل موضع العادة فهل يجب غسل الجميع أو القدر المجاور لموضع العادة ويجزئ الحجر في موضع العادة على وجهين أشهرهما أن الواجب غسل المتعدي خاصة وهو قول القاضي وربما نسبه إلى نص أحمد لأن هذا لا ينسب فيه إلى تفريط وتعد بخلاف الوكيل والمضحي والثاني يلزمه غسل الجميع وبه جزم القاضي أبو يعلى الصغير ولم يحك فيه خلافا ومنها لو أدى زكاته إلى واحد وقلنا يجب الأداء إلى ثلاثة فهل يضمن الثلثين وما يقع عليه الاسم على وجهين القاعدة الثلاثون إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه والوجوب فهل يعود إلى ملكه أم لا فيه خلاف فمن ذلك إذا أوجب هديا أو أضحية عن واجب في ذمته ثم تعيبت فإنها لا تجزيه وهل يعود المعيب إلى ملكه على روايتين ومنها لو عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال فهل يرجع بها أم لا على وجهين ومنها لو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعا ثم نتجت عشرة قبل الحول وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها فهل يرجع به تخرج على الوجهين القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على صفة التي أفسدها سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها ويتخرج على ذلك مسائل منها إذا صلى المسافر خلف مقيم وفسدت صلاته فإنه يجب عليه قضاؤها تامة ومنها إذا أحرم من بلده ثم أفسد نسكه بجماع وجب قضاؤه والإحرام من موضع إحرامه أولا نص عليه أحمد بخلاف ما إذا أحصر في نسكه ذاك ثم قضاه فإنه لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات نص عليه أحمد بخلاف ما إذا أحصر في نسكه ذاك ثم قضاه فإنه لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات نص عليه أيضا لأن المحصر فيه لم يلزمه إتمامه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت