فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 489

العبد كما جزم به صاحب التلخيص ومنها لو ثبت له ملك أرض في يد غيره ببينة أو إقرار وفيها شجر قائم فهل يتبعها أم لا يحتمل أن يخرج على وجهين بناء على أن الشجر هل يتبع في البيع أم لا وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله أن ما كان متصلا بالأرض من الشجر فيد أهل الأرض ثابتة عليه ما لم تأت حجة ترفع موجب اليد مثل أن يكون الغارس قد عرف أنه غرسه بماله وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل في الرهن فيما إذا اختلف المتراهنان في رهينة الشجر في الأرض المرهونة أن القول قول المالك لأن الاختلاف هنا في عقد واليد لا تدل عليه بخلاف ما لو كان الاختلاف في ملك وصرح صاحب التلخيص بأن ما في دار الإنسان يكون في يده ولو كان منفصلا منقولا ويحتمل تخريج ذلك على الروايتين في ملك المباحات الحاصلة في أرضه بمجرد حصولها في الأرض نظرا إلى أن الأرض هل هي كاليد أم لا فإن قامت البينة أن هذه الشجرة له وعليها ثمر فقال ابن عقيل يحكم له به حتى لو كان الثمر بيد رجل وتبين سبق ملك الشجرة لغيره حكم له بالثمر لثبوت سبق ملكه على أخذ غيره للثمرة وفيه وجه آخر كالولد وبه جزم ابن عقيل في كتاب القضاء ومنها لو ثبت أن هذا العبد ملك له وهو في يد غيره وعلى العبد ثياب فادعاها من العبد في يده فقال صاحب الكافي والترغيب هي له لأن يده عليها وهي منفصلة عن العبد ويحتمل وجهين آخرين أحدهما أن ما يتبع العبد من الثياب في البيع يتبعه ها هنا وما لا فلا والثاني إن تطاولت مدة هذه اليد بحيث تبلى فيها ثياب العبد عادة فالقول قول من هي في يده وإلا فلا إلحاقا لها بالعيب المتنازع في حدوثه عند البائع أو المشتري إذا لم يحتمل الحال إلا قول أحدهما وحده ومنها لو تنازع المؤجر والمستأجر في شيء من الدار المستأجرة فيذكر الأصحاب أن ما يتبع في البيع فهو للمؤجر وما لا يتبع إن كانت جرت به العادة في المنازل ففيه خلاف والمنصوص أنه للمؤجر أيضا وكذلك الوجهان لو تنازع المؤجر والمستأجر في كنز مدفون في الأرض وهل الحكم مختص بحالة بقاء يد المستأجر أم لا صرح في التلخيص في مسألة الكنز بأن الخلاف في صورة بقاء الإجارة وانقضائها ويشهد له مسألة المال المدفون إذا ادعاه من كانت الأرض له ووصفه أنه يقبل منه وكذلك حكم اختلاف الزوجين في متاع البيت جار مع بقاء الزوجية وزوالها في أحد الطريقين للأصحاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت