العبد كما جزم به صاحب التلخيص ومنها لو ثبت له ملك أرض في يد غيره ببينة أو إقرار وفيها شجر قائم فهل يتبعها أم لا يحتمل أن يخرج على وجهين بناء على أن الشجر هل يتبع في البيع أم لا وأفتى الشيخ تقي الدين رحمه الله أن ما كان متصلا بالأرض من الشجر فيد أهل الأرض ثابتة عليه ما لم تأت حجة ترفع موجب اليد مثل أن يكون الغارس قد عرف أنه غرسه بماله وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل في الرهن فيما إذا اختلف المتراهنان في رهينة الشجر في الأرض المرهونة أن القول قول المالك لأن الاختلاف هنا في عقد واليد لا تدل عليه بخلاف ما لو كان الاختلاف في ملك وصرح صاحب التلخيص بأن ما في دار الإنسان يكون في يده ولو كان منفصلا منقولا ويحتمل تخريج ذلك على الروايتين في ملك المباحات الحاصلة في أرضه بمجرد حصولها في الأرض نظرا إلى أن الأرض هل هي كاليد أم لا فإن قامت البينة أن هذه الشجرة له وعليها ثمر فقال ابن عقيل يحكم له به حتى لو كان الثمر بيد رجل وتبين سبق ملك الشجرة لغيره حكم له بالثمر لثبوت سبق ملكه على أخذ غيره للثمرة وفيه وجه آخر كالولد وبه جزم ابن عقيل في كتاب القضاء ومنها لو ثبت أن هذا العبد ملك له وهو في يد غيره وعلى العبد ثياب فادعاها من العبد في يده فقال صاحب الكافي والترغيب هي له لأن يده عليها وهي منفصلة عن العبد ويحتمل وجهين آخرين أحدهما أن ما يتبع العبد من الثياب في البيع يتبعه ها هنا وما لا فلا والثاني إن تطاولت مدة هذه اليد بحيث تبلى فيها ثياب العبد عادة فالقول قول من هي في يده وإلا فلا إلحاقا لها بالعيب المتنازع في حدوثه عند البائع أو المشتري إذا لم يحتمل الحال إلا قول أحدهما وحده ومنها لو تنازع المؤجر والمستأجر في شيء من الدار المستأجرة فيذكر الأصحاب أن ما يتبع في البيع فهو للمؤجر وما لا يتبع إن كانت جرت به العادة في المنازل ففيه خلاف والمنصوص أنه للمؤجر أيضا وكذلك الوجهان لو تنازع المؤجر والمستأجر في كنز مدفون في الأرض وهل الحكم مختص بحالة بقاء يد المستأجر أم لا صرح في التلخيص في مسألة الكنز بأن الخلاف في صورة بقاء الإجارة وانقضائها ويشهد له مسألة المال المدفون إذا ادعاه من كانت الأرض له ووصفه أنه يقبل منه وكذلك حكم اختلاف الزوجين في متاع البيت جار مع بقاء الزوجية وزوالها في أحد الطريقين للأصحاب