فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 489

المشتري أنها تصير أم ولد البائع وينفسخ البيع نص عليه أحمد رحمه الله في رواية مهنا وذكره أبو بكر وذكر ذلك القاضي في خلافه وتأوله على أنه ادعى أنها ولدت في ملكه وصدقه المشتري على ذلك ومنها لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا لا يمكن إلحاقه بالمطلق إلا بتقدير وطء حاصل منه في زمن العدة فهل يلحق به الولد في هذه الحال أم لا على روايتين أصحهما لحوقه لأن الفراش لم يزل بالكلية فإحالة الحمل عليه أولى كحالة صلب النكاح وعلى هذا فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب على وجهين أصحهما وهو المنصوص أنها تصير مرتجعة بذلك وينبني على ذلك مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة ذكرها صاحب المحرر فيه وأما شكل توجيهها على الأصحاب فقد أفردنا لها جزءا ومنها أنه يجوز استيفاء الحق من مال الغريم إذا كان ثم سبب ظاهر يحال الأخذ عليه ولا يجوز إذا كان السبب خفيا هذا هو ظاهر المذهب فيباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف وللضيف إذا نزل بالقوم فلم يقروه أن يأخذ من أموالهم بقدر قراه بالمعروف لأن السبب إذا ظهر لم ينسب أخذه إلى خيانة بل يحال أخذه على السبب الظاهر بخلاف ما إذا خفي فإنه ينسب بالأخذ إلى الخيانة ومنها لو قال في مرضه إن مت من مرضي هذا فسالم حر وإن برئت منه فغانم حر ثم مات ولم يعلم هل مات من المرض أن بريء منه ففيه ثلاثة أوجه أحدها يعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء ولأننا قد تحققنا انعقاد سبب الموت بمرضه وشككنا في حدوث آخر غيره فيحال الموت على سببه المعلوم والثاني يعتق أحدهما بالقرعة لأن أحد الشرطين وجد ظاهرا وجهل عينه والثالث لا يعتق واحد منهما لاحتمال أن يكون مات في مرضه ذلك بسبب حادث فيه من قتل أو غيره فلم يمت من مرضه ولم يبرأ منه فلم يتحقق وجود واحد من الشرطين ومنها لو أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم طلقها ووجدت حافظة لها وتنازعا على علمها الزوج فبرأ من الصداق أم لا فأيهما يقبل قوله فيه وجهان وخرج عليهما الشيخ تقي الدين رحمه الله مسألة اختلافهما في النفقة والكسوة مدة مقامها عند الزوج هل كانت من الزوج أو منها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت