قرار رقم (34) وتاريخ 14/2/1395هـ
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله ، وآله وصحبه ، وبعد:
وبعد دراسة المجلس للقرارات والتوصيات والفتاوى والآراء المتعلقة بهذا الموضوع ومداولة الرأي في ذلك كله قرر ما يلي:
أولا:
أن المراد بالحساب والتنجيم هنا معرفة البروج والمنازل ، وتقدير سير كل من الشمس والقمر وتحديد الأوقات بذلك ؛ كوقت طلوع الشمس ودلوكها وغروبها، واجتماع الشمس والقمر وافتراقهما ، وكسوف كل منهما، وهذا هو ما يعرف بـ ( حساب التسيير ) ، وليس المراد بالتنجيم هنا الاستدلال بالأحوال الفلكية على وقوع الحوادث الأرضية ؛ من ولادة عظيم أو موته ، ومن شدة وبلاء ، أو سعادة ورخاء ، وأمثال ذلك مما فيه ربط الأحداث بأحوال الأفلاك علما بميقاتها ، أو تأثيرا في وقوعها من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله ، وبهذا يتحرر موضوع البحث .
ثانيا:
أنه لا عبرة شرعا بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بَدءًا وانتهاء بإجماع ، ما لم تثبت رؤيته شرعا ، وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات ، ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله .
ثالثا:
أن رؤية الهلال هي المعتبرة وحدها في حالة الصحو ليلة الثلاثين في إثبات بدء الشهور القمرية وانتهائها بالنسبة للعبادات فإن لم يُرَ أكملت العدة ثلاثين بإجماع .