فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 583

رتبها على فصلين: هما لإحاطة نصوص المَذهَب وما يتعلق بها كالأصلين (1) .

الفصل الأول: في أَنَّهُ لا يقبل قول المرأة الواحدة، ولا شهادتها بإرضاع الزّوج والزّوجة كليهما بعد العقد وما يتعلق بهما (2) .

عرض فيه طرق رواية البُخَارِيّ واختلاف العلماء في فهمه ومذاهبهم في ذلك.

&*وحقَّق ذلك، فقال: هذهِ العبارات ونظائرها كلّها دالة على شهادة المرأة الواحدة عند دعوى رجل الإرضاع، وقول المرأة الواحدة، وإن كانت مرضعة لا يقبل كُلّ منهما، بدون شهادة رجلين، أَو رجل وامرأتين، فالفرق بين الشّهادة والإقرار، ممَّا لا دليل عليه (3) .

والفصل الثاني: في عدم قبول شهادة امرأة واحدة وقولها في باب الرضاع قبل النكاح (4) . ونقل عبارات الفقهاء في النص على ذلك.

&*ثُمَّ حقق ذلك، فقال: هذهِ العبارات وغيرها صريحة فيما نحن فيه، فلا يحرم النّكاح بمجرد قول أمّ المخطوبة إِنِّي قد أرضعته، لا يقال قد تقرَّر في مقرَّه أن المقرَّ يؤخذ بإقرار، فينبغي أن يعتبر قول أمّ المخطوبة ويحرم النّكاح.

لأنّا نقول: هذهِ القاعدة لا تجري إِلا في الإلتزام، لا في باب الحلّ والحرمة، ألا ترى إلى أَنَّهُ لو أقرَّ الرَّجل بأن المرأة الفلانية أختي من الرضاعة، ثُمَّ أراد أن يتزوجها لا يمنع من ذلك، وكذا لو أقرَّ بعد العقد أنَّها أختي من الرّضاعة لا يحكم بفسخ النّكاح.

نَعَمْ ؛ لو أصر على ذلك يحكم القاضي بالتَّفريق ألبتة لدفع التُّهمة، كما صَرَّحَ به قاضي خان في (( فتاواه ) )، وغيره، فَعُلِمَ أن أخذ المرأة بإقراره لَيْسَ بإطلاقه، فافهم (5) .

تاريخ اختتام تأليفها:

(1) الافصاح عَنْ شهادة المرأة فِي الارضاع )) (ص19) .

(2) الإفصاح عَنْ شهادة المرأة فِي الإرضاع )) (ص19) .

(3) الإفصاح عَنْ شهادة المرأة فِي الإرضاع )) (ص21) .

(4) الإفصاح عَنْ شهادة المرأة فِي الإرضاع )) (ص21) .

(5) الإفصاح عَنْ شهادة المرأة فِي الإرضاع )) (ص21) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت