فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 583

الكلام الجليل

فيما يتعلق بالمنديل

أولها:

الحمد لله العلي الجليل، أشهد أَنَّهُ لا إِله إِلا هو وحده لا شريك له … (1) .

منهجه وفقهه وتحقيقه فيها:

رتبها على: مقدمة، ومسائل، وخاتمة:

المقدمة: في توضيح لفظ المنديل ومَبناهُ وتشريح مفهومهُ ومَعناهُ (2) .

قال ابن فارِس: معنى المنديل مأخوذ مِن الندل، وهو النقل، وقال غيره: مأخوذ مِن الندل، وهو الوسخ، لأنَّهُ يندل به (3) .

وأما المسائل، فقد:

&*حقَّق فيها أنهم اختلفوا في مسحِ أعضاءِ الوضوءِ بعد الفراغِ منه بالمنديلِ: فمنهم مَن كَرِه، ومنهم من قال: لا بأس به، وعليه أَصحابنا (4) .

&وأنَّهُ ينبغي أن تكون الخرقة التي تمسح بها أعضاء الوضوء نظيفةً طاهرةً لشرافةِ ماءِ الوضوء، ويُكْرَهُ أن يمسح أعضاءه بالخرقة الَّتِي مَسَحَ بها موضع الاستنجاء، كذا في (( المُنْيَة ) ).

&وذكر صاحِب (( الطريقة المحمَّديَّة ) ): أَنَّهُ ينبغي أن لا تكون الخرقة التي ينشف بها، مما كتب فيه شَيْء من أَسْمَاء الله أَو غير ذلك تعظيمًا (5) .

&*وحقَّق فيه أن الولاء في الوضوء، أي لا يجف العضو الأَوَّل عند اعتدال الهواء، فلو جفف الوجه أَو اليد بالمنديل قبل غسل الرجل لم يترك الولاء، بخلافِ ما في (( التحفة ) )، و (( الاختيار ) )، و (( المصفى ) ): من أن لا يشتغل بين الأفعال بغيرها ، فإِنَّه على هذا الوجه ، لو جفف لترك، ولذا منع عنه

بعض المشايخ. كما في الزَّاهدي. انتهى. والنَّظر الدَّقيق يَحكم بأصحية هذا لا ذاك فدقق النَّظر (6) .

&*وحقَّق أَنَّهُ لا بأس بالتَّمسح بالمنديل بعد الغسل. كما في (( مِعراج الدِّرَاية ) ) (7) .

(1) الكلام الجليل )) (ص33) .

(2) ينظر المصدر السابق (ص33) .

(3) ينظر المصدر نفسه (ص33) .

(4) ينظر المصدر السابق (ص33) .

(5) ينظر المصدر نفسه (ص35) .

(6) ينظر (( الكلام الجليل ) ) (ص35) .

(7) ينظر المصدر السابق (ص35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت