فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 583

& والأولى أن لا يُصلي على منديلِ الوضوءِ الذي يَمسح به لشرافةِ ماءِ الوضوءِ. كذا في (( الأشباه والنظائر ) ) (1) .

& والسدل يصدق على ما إِذا كان المنديل مرسلًا من كتفيه كما يعتاده كثير، فينبغي لمن في عنقه منديل أن يضعه عند الصَّلاة، ويصدق أيضًا على لبس القباء مِن غير إدخال اليدين كمية. انتهى. كذا في (( فتح القدير ) )، وقال في (( البحر ) ): ظاهر ما في (( فتح القدير ) ): يرى أن المنديل الَّذِي يعتاد وضعه على الكتفين إِذا أرسل طرفاه على ظهره لا يخرج عن الكراهة، فإِنَّه عين الوضع (2) .

&وأن الفضائل الواردة في لبس العمامة مأخوذة مِن قوله تعالى: { خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } (3) ولم يرد في طولها وعرضها شَيْء يعتمد عليه، فليقتصر الإِنسان على ما يليق به باعتبار عادة غالب أمثاله، وأما ما أحدثه فقهاء زماننا من أنهم يأتون المَسْجِد بعمامة كبيرة، ثُمَّ يضعونها ويلفون بلفافة صغيرة، فمكروه غاية الكراهة، وبعضهم يتعممون بمناديل على أكتافهم فالظاهر أَنَّهُ يحصل ثواب التعمم على مقتضى اللُّغَة وظاهره الشَّرِيعَة وإن لم يعتبر في العام. انتهى، كذا في (( البيان في فضل العمامة والعذبة ) )لعلي القاري (4) .

& ويكره الاعتجار في الصَّلاة، وهو أن يشد رأسه بالمنديل، ويترك وسط رأسه. كذا في (( فتاوي قاضي خان ) ) (5) .

&*وحقَّق عدم مسح بالمنديل، لعدم كونه منقولًا، مع أنه ندب الغسل قبل الطعام إِنَّما هو لأجله، فالأحبُّ أن لا يتخلل ببينهما أمر، فافهم (6) .

(1) ينظر المصدر نفسه (ص36) .

(2) ينظر المصدر السابق (ص36) .

(3) من سورة الأعراف، الآية (31) .

(4) ينظر (( الكلام الجليل ) ) (ص36) .

(5) ينظر المصدر نفسه (ص36) .

(6) ينظر المصدر السابق (ص36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت