فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 1649

كسائرِ أعضاءِ الوضوء [1] ؛ بدليلِ قولهِ تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} [المائدة: 6] .

-وقَدَّرَهُ أبو حَنيفةَ بالرُّبُعِ [2] .

-وذهبَ الشافعيُّ وجماعةٌ إلى أن الفرضَ مسحُ بعضِه [3] .

واستدلَّ الحنفيةُ بما روى المغيرةُ بنُ شعبةَ -رضي الله تعالى عنه-: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مسحَ بِناصِيَتِهِ وعِمامَتِهِ [4] .

والشافعيُّ لما رأى تخصيصَ فعلِه - صلى الله عليه وسلم - بعضَ الرأسِ، ورأى الناصِيَةَ لا تتقدرُ بربعِ الرأس، اكتفى بما يقعُ عليه اسم المسحِ، وبما يقعُ عليه اسمُ الرأس.

فإن قال: فحديثُ المغُيرةِ يدلُّ على وجوبِ مسحِ الجميعِ؛ لما فيه من التكميلِ بالعِمامَةِ، ولو لم يجبِ الجميعُ، لما كَمَّلَ بالعِمامة التي هي حائِلٌ.

قلنا: إنما ينتهِضُ [5] دليلُها للذي يُجَوِّزُ المَسْحَ على العِمامة، وينزلُها منزلةَ الرأس، وهو أحمدُ، ووافقه على ذلك جماعةٌ [6] .

(1) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (1/ 130) ، و"المغني"لابن قدامة (1/ 86) ، و"المجموع"للنووي (1/ 458) .

(2) انظر:"أحكام القرآن"للجصاص (3/ 345) ، و"المبسوط"للسرخسي (1/ 63) .

(3) وهو قول سفيان الثوري وداود. انظر:"أحكام القرآن"للإمام الشافعي (1/ 44) ، و"المحلى"لابن حزم (2/ 52) .

(4) رواه الإمام أحمد في"المسند" (4/ 249) ، والنسائي في"السنن الكبرى" (168) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (20/ 1041) .

(5) في"ب":"ينهض".

(6) انظر:"المغني"لابن قدامة (1/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت