فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كسائرِ أعضاءِ الوضوء [1] ؛ بدليلِ قولهِ تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} [المائدة: 6] .
-وقَدَّرَهُ أبو حَنيفةَ بالرُّبُعِ [2] .
-وذهبَ الشافعيُّ وجماعةٌ إلى أن الفرضَ مسحُ بعضِه [3] .
واستدلَّ الحنفيةُ بما روى المغيرةُ بنُ شعبةَ -رضي الله تعالى عنه-: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مسحَ بِناصِيَتِهِ وعِمامَتِهِ [4] .
والشافعيُّ لما رأى تخصيصَ فعلِه - صلى الله عليه وسلم - بعضَ الرأسِ، ورأى الناصِيَةَ لا تتقدرُ بربعِ الرأس، اكتفى بما يقعُ عليه اسم المسحِ، وبما يقعُ عليه اسمُ الرأس.
فإن قال: فحديثُ المغُيرةِ يدلُّ على وجوبِ مسحِ الجميعِ؛ لما فيه من التكميلِ بالعِمامَةِ، ولو لم يجبِ الجميعُ، لما كَمَّلَ بالعِمامة التي هي حائِلٌ.
قلنا: إنما ينتهِضُ [5] دليلُها للذي يُجَوِّزُ المَسْحَ على العِمامة، وينزلُها منزلةَ الرأس، وهو أحمدُ، ووافقه على ذلك جماعةٌ [6] .
(1) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (1/ 130) ، و"المغني"لابن قدامة (1/ 86) ، و"المجموع"للنووي (1/ 458) .
(2) انظر:"أحكام القرآن"للجصاص (3/ 345) ، و"المبسوط"للسرخسي (1/ 63) .
(3) وهو قول سفيان الثوري وداود. انظر:"أحكام القرآن"للإمام الشافعي (1/ 44) ، و"المحلى"لابن حزم (2/ 52) .
(4) رواه الإمام أحمد في"المسند" (4/ 249) ، والنسائي في"السنن الكبرى" (168) ، والطبراني في"المعجم الكبير" (20/ 1041) .
(5) في"ب":"ينهض".
(6) انظر:"المغني"لابن قدامة (1/ 184) .