فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 1649

(من أحكام أهل الكتاب)

113 - (10) قوله عَزَّ وجَلَّ في اليهود {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42] .

نزلت هذه الآيةُ في اليهودِ لمّا جاؤوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وحَكَّموهُ في أمرِ اللَّذَيْنِ زنَيا منهم.

والقصة مشهورةٌ في"الصحيحين"وغيرهما من حديثِ عبدِ الله بنِ عمرَ -رضي الله تعالى عنهما - قال: إنَّ اليهودَ جاؤوا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا له أن امرأةً منهم ورجلًا زنيا، فقال لهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"ما تَجدونُ في التوراة في شأنِ الرَّجْم؟"فقالوا: نفضحُهم، ويُجلدون، فقال [1] عبدُ الله بنُ سَلامٍ: كذبتم، فيها آيةُ الرَّجْمِ [2] ، فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضعَ أحدُهم يدَه على آية الرجم، فقرأ ما قبلَها، وما بعدَها، فقال له عبدُ الله بنُ سلامٍ: ارفعْ يَدكَ، فرفع يَدهُ، فإذا فيها آيةُ الرجمِ، فقال: صَدَقَ يا مُحَمَّدُ، فأمرَ

(1) في"ب":"قال".

(2) إشارة إلى قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة) وقد تقدمت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت