فهرس الكتاب

الصفحة 1065 من 1649

(من أحكام الحدود)

(السرقة)

111 - (8) قوله عَزَّ وجَلَّ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38] .

أوجبَ الله سبحانه علينا في هذهِ الآية قَطْعَ يَدِ السارقِ والسارقةِ، وأطلقَ ذلكَ في جَميع الأحوالِ والصِّفاتِ.

وقد اتفقَ أهلُ العلمِ على وجوبِ قطعِهما، واتفقوا على تَخْصيصِ هذا الإطلاقِ والعُمومِ ببعضِ الأحوالِ، فاشترطوا أشياءَ تُعارِضُ هذا العمومَ:

منها: ما إذا سرقَ ما لَهُ فيهِ شبهةٌ؛ كالغانِم إذا سرقَ من الغنيمةِ قبل القسمةِ، وكالأبِ إذا سرقَ مالَ ابنِه؛ لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ادرؤوا الحُدودَ بالشُّبُهاتِ" [1] .

(1) رواه الترمذي (1424) ، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في درء الحد، والدارقطني في"السنن" (3/ 84) ، والحاكم في"المستدرك" (8163) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (9/ 123) ، والخطيب البغدادي في"تاريخ بغداد" (5/ 331) ، عن عائشة مرفوعًا بلفظ:"ادرؤوا الحدود عن المسلمين استطعتم". وأما اللفظ الذي ذكره المصنف: فقد ذكر ابن حزم في"المحلى" (9/ 428) ، وابن حجر في"الدراية" (2/ 101) : أنه لم يأت مرفوعًا من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت