سيكونُ؛ كأخبارِ الجَنَّةِ والنارِ، والبَعْثِ، وتخليدِ الكافرينَ في النَّارِ، وتخليدِ المؤمنينَ في الجنةِ، وكلُّ ما لا يجوزُ أن يقعَ إلَّا على وجهٍ واحدٍ؛ كإخبارِ اللهِ -تَعالى- عن صِفاتِه، من العلمِ والحكمةِ والقدرةِ، وغيرِ ذلك [1] .
وكذلكَ الإجماعُ لا يجوزُ أن يُنسَخَ؛ لأنَّه لا يكونُ إلَّا بعدَ موتِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - [2] ، فإذا وجدنا الإجماعَ على خلافِ النصّ، علمنا أن ثَمَّةَ دليلًا نَاسخًا، وهو الناسخُ، لا الإجماعُ، وإنَّما يكونُ الإجماعُ دليلًا على الناسخ [3] .
وله سبعة أقسام:
الأولُ: نسخُ القرآنِ بالقرآنِ: وذلك جائزٌ بالإجماعِ [4] .
(1) انظر:"اللمع"للشيرازي (ص: 122) ، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد"للمؤلف (2/ 782) .
(2) انظر"اللمع"للشيرازي (ص: 123) ، و"المحصول"للرازي (3/ 354) ، و"شرح مختصر الروضة"للطوفي (2/ 330) ، و"بيان المختصر"للأصفهاني (2/ 671) ، و"نهاية السول"للإسنوي (1/ 608) ، و"البحر المحيط"للزركشي (4/ 128) ، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد"للمؤلف (2/ 788) .
(3) انظر:"البحر المحيط"للزركشي (4/ 129) ، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد"للمؤلف (2/ 790) .
(4) انظر"اللمع"للشيرازي (ص: 128) ، و"الإحكام"للآمدي (2/ 3/ 159) ، و"شرح مختصر الروضة"للطوفي (31562) ، و"بيان المختصر"للأصفهاني (2/ 665) ، و"نهاية السول"للإسنوي (1/ 603) ، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد"للمؤلف (2/ 804) .