12 - (12) قوله جل جلالُه: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190] .
* أحسنُ القولِ في هذه الآيةِ قولُ ابن عباسٍ ومجاهدٍ وعمرَ بنِ عبد العزيزِ -رضيَ الله تعالى عنهم-، وهو أن اللهَ -سبحانَه وتَعالى- أوجبَ على المؤمنين قِتَال المُخالفين لهم في الدِّين الذين فيهم مقدرةٌ على القِتال، ونهاهم عن الاعتداء بقتلِ الذينَ لا قِتالَ فيهم؛ كالصبيانِ والنساءِ والشيخِ الكبير. وقد بيَّنه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فنهى عن قتل النِّساء والولدان لمَّا بعثَ إلى ابنِ أبي الحُقَيقِ [1] .
فالآيةُ على هذا القول محكَمَة لا نسخَ فيها.
وقال قومٌ: هذه الآية [2] أولُ آيةٍ نزلتْ في القتال، أبيح لهم أن يُقاتلوا مَنْ قاتلهم، ولا يَعْتَدوا فيقاتلوا من لم يقاتلْهم، ثم نُسِخَ النهيُ عن
(1) رواه أبو عوانة في"مسنده" (6587) ، والطبراني في"مسند الشاميين" (1760) ، وابن عبد البر في"التمهيد" (11/ 66) عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وانظر:"تفسير الطبري" (2/ 189) ، و"معالم التنزيل"للبغوي (1/ 236) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (1/ 2/ 323) .
(2) "الآية"ليست في"أ".